الزينة في اللغة والشرع: (ما يتزين به الإنسان من لبس وحُلي وأشباه ذلك)(1)، والتَّزيُّن هو التجميل والتحسين، جاء في المعجم الوسيط: (زَانه زَيناً: جمَّله وحَسَّنه)(2)، فالزينة إذن هي كل ما يستخدمه المرء لزيادة الحُسن وإحداث الميل. جاء في تفسير قوله تعالى {وَلكنَّ الله حّبَّب إليكمُ الإيمانَ وزيَّنَهُ في قلوبكم} [الحجرات:7]: (...(وزينه) بتوفيقه (في قلوبكم) أي حسنه إليكم حتى اخترتموه)(3).
وقال الشيخ الشعراوي:
(وهذا هو التزيين أي تصعيد الحسن، ولذلك سُمي الحلي ومـا تتجمَّـل بـه المـرأة زينة.... والتزيُّن إذن جمال العرض للاستمالة والانجذاب)(4)، ولأثر الزينة هذا في الاستمالة والترغيب وتقوية المحبة والتآلف كانت من المقاصد الأصلية في الشرع، فقد امتن الله عز وجل بها على الناس بقوله: {لِتركبوها وزِينَة} [النحل: 8]، وقال: {قُل مَن حرَّمَ زِينةَ اللهِ التي أَخْرجَ لِعبادِهِ} [الأعراف: 32](5).
وباستعراض أحكام الزينة في الشريعة الإسلامية يتضح التناسب بين مقدار الزينة المشروعة في حالة ما وبين ما يُطلب من الألفة والتقارب في تلك الحالة. فحيث اشتد التقارب بين الزوجين، وكان ذلك مطلوباً للحفاظ على النسل أبيح للمزوجة من الزينة ما لم يُبَح لغيرها من غير ذوات الأزواج، بل وأصبح تركها للزينة أمراً مستغرباً، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ((كانت امرأة عثمان بن مظعون تخْتَضِبُ وتطيَّبُ فتركته، فدخلت عليّ فقلت لها: أمُشْهِدٌ أم مُغِيبٌ؟ فقالت: مُشهِد كمُغِيبٍ، قلت لها: مالك؟ قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة: فدخل علي رسول الله. فأخبرته بذلك، فلقي عثمان فقال: يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأسوة مالك بنا))(6).
فهذا يشعر أن ذات الزوج يحسن منها التزين لزوجها(7)، وأن ترك التزين منها أمر غريب يدعو إلى الاستفسار والسؤال. أما غير المزوجة فلا يطلب منها تحبب إلى زوج أو استمالة له، فكانت دون المزوجة في زينتها، غير أنها تحتاج للتحسين لترغيب الخاطبين، فأبيح لها المقدار الذي يحقق ذلك من الحلي واللباس ونحوه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((عثر أسامة بعتبة الباب، فَشُجَّ في وجهه، فقال رسول الله: أميطِي عنه الأذى. فتقَذَّرْتُه، فجعل يمَصُّ عنه الدم ويمجُّه عن وجهه. ثم قال: لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أُنفقَه))(8).
فهذا يدل على مشروعية التحلي للفتاة، ونحو ذلك مما يدعو لخطبتها(9)، أما ما فوق ذلك –مما يشرع للمزوجة لاستمالة الزوج-، فتمنع منه خشية الفتنة عليها وعلى غيرها به مع عدم الحاجة إليه –كما نصّ الفقهاء-، لحصول المطلوب بما هو دونه من الزينة.
وفي مجال التزاور واللقاءات في الأعياد والجُمَع ونحوها، كان المطلوب حصول ما يستميل الخلق إلى المسلم ويحقق الارتياح أثناء التعامل معه ويبعد الاشمئزاز والنفور، فشُرع من الزينة –بإصلاح الهيئة والتنظف – ما يتناسب وهذا الغرض، روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي قال: ((إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش))(10). قال في فيض القدير: (والمراد: كونوا في أصلح زِيِّ وأحسن هيئة حتى تظهروا (في الناس) فيرونكم بالتوقير والإكرام والاحترام كما تستملحون الشامة لئلا تحتقروا في أعين العوام والكفار فيزدريكم أهل الجهل والضلال فيندب تنظيف نحو الثوب والعمامة والبدن وتحسينها لكن بلا مبالغة ولا مباهاة ولا إعجاب)(11).
فهذه ثلاثة أحوال يختلف مقدار الزينة المشروع فيها حسب مقدار التقارب المطلوب ونوعه، وبالمقابل فإن الشرع يمنع الزينة في الأحوال التي يمنع فيها الاستمالة والتقارب. فلما حرم الله فتنة المرأة للرجال الأجانب واستمالتهم، منعها من إبداء زينتها لهم، قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ...}[النور: 31] الآية.
ولما حرم النكاح على معتدة الوفاة، منعت من الزينة التي ترغب في نكاحها(12)، لكنها لم تمنع من تحسين نفسها بالتَّنظُّف ونحوه حتى لا ينفر منها الذين تحتاج للتعامل معهم في تلك الفترة، جاء في مغني المحتاج: (ويحل لها تنظيف بغسل نحو رأسٍ، وقَلْمٍ لأظفارٍ، ونتف شعر إبط، وإزالة وسخ ولو طاهراً؛ لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي الداعية إلى الوطء فلا ينافي اسمها على ذلك في صلاة الجمعة ونحوها)(13). وكذلك لما نهى الشرع عن الميل إلى زخرف الدنيا وزينتها، كره ستر الجدران بالأقمشة والستائر بلا ضرورة، كدفع الحرِّ، أو البرد، أو طلباً للستر. يتلخص مما سبق: أن الزينة مطلوبة شرعاً لكن بالمقدار والكيفية التي تحقق المصلحة منها، وذلك يختلف باختلاف الأحوال.
وللزينة –على اختلاف أنواعها وأشكالها- ضوابط عامة لا بد من مراعاتها لضمان تحصيل المصلحة المرجوة من التزين، وهذه الضوابط هي:
1. أن تكون الزينة غير محرمة ولا مكروهة لذاتها، كالوصل، والوشم، وارتداء الرجال للحرير، أو كالتزين بحلق اللحية أو إطالة الأظفار(14).
2. أن لا يؤدي استعمال الزينة –وإن كانت مباحة في أصلها- إلى ممنوع شرعاً، كالفتنة، والتدليس، ونحو ذلك. لهذا مُنِعَت المرأة من إبداء ما أبيح لها من زينة أمام غير محارمها لما فيه من الفتنة(15).
3. ألا يكون في التزين تشبه ممنوع، كتشبه الرجل بالمرأة والعكس، أو كالتشبه بغير المسلمين أو الفساق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال))(16). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: ((من تشبه بقوم فهو منهم))(17).
4. ألا تكون الزينة غريبة المنظر تؤدي إلى الشهرة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم أَلْهَبَ فيه ناراً))(18). وقد كره العلماء تعظيم اللحية جداً؛ لما فيه من الشهرة والخروج عن المألوف(19). وذكر الحنابلة كراهة ارتداء خلاف الزِّيِّ المعتاد لما فيه من الشهرة(20).
5. ألا يكون التزين تكبراً وتفاخراً؛ لقوله: ((كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مَخِيْلَة))(21). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((بينما رجل يمشي في حُلَّةٍ تعجبه نفسه، مُرَجِّل جُمَّته إذ خسف الله به، فهو يتجَلجَل إلى يوم القيامة))(22). وجاء في البحر الرائق: (لِبْسُ الثياب الجميلة مباحٌ، إذا كان لا يتكبر؛ لأن التكبر حرام، وتفسيره: أن يكون معها كما كان قبلها)(23)، وهذا يدل على أن نفس التجمل ليس بكبر، لكنه إذا اقترن بالكبر حَرُمَ، فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالُ ذرة من كِبْرٍ. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطَرُ الحق وغَمْطُ الناس))(24).
6. أن يكون التزين باعتدال من غير إفراط ولا تفريط، وحد الاعتدال في التزين هو الحد الذي يحقق المقصد منه –وهو إيجاد التآلف والمحبة المطلوبَيْن في حال من الأحوال- على النحو الذي سبق شرحه قريباً. فمقابلة الناس بشعر شَعْثٍ غير مرجل يُعدُّ تفريطاً؛ لأنه يسبب نفرتهم، والمطلوب إنما هو إيجاد المنظر الحسن الذي يحصل به الارتياح والتقارب، وعن جابر بن عبد الله قال: ((أتانا رسول الله فرأى رجلاً شعِثاً قد تفرَّق شعره فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلاً آخر عليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟))(25)، فترجيل الشعر مطلوب عند لقاء الناس، وتركه تفريط، لكن قد يعد الاكتفاء به تفريطاً بالنسبة للمزوجة دون تزينها بسائر الزينة المعروفة؛ لأن التقارب بينها وبين زوجها أشد، وقد استغربت السيدة عائشة رضي الله عنها ترك امرأة عثمان بن مظعون للخضاب والطيب فسألتها: ((أمُشْهِد أم مُغِيْب))، مما يدل على أن ترك الزينة يعد منها تفريطاً حال وجود الزوج.
وبالمقابل: فإن المبالغة في التزين –بحيث يُفعَل زيادة عما تتحقق به المصلحة في حال من الأحوال- مذمومة شرعاً. فعن عبد الله بن بريدة: أن رجلاً من أصحاب النبي يقال له عبيد، قال: ((إن رسول الله كان ينهى عن كثير من الإرفاه. سُئل ابن بريدة عن الإرفاه قال: منه الترجل))(26).
قال في الفتح: (قلت: الإرفاه: بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء: التنعم والراحة، ومنه الرَّفَه بفتحتين، وقيده في الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم)(27). فالحاجة في ترجيل الشعر للرجل –مثلاً- تتحقق بتحسين المنظر، فإعادته التَّرجُّل مرَّات وكرَّات مع كونه حسن المنظر، وتغييره شكل شعره بين الفينة والأخرى يعد مبالغة وإسرافاً؛ لأن الانشغال بذلك المقدار الزائد من الزينة والترجل يكون على حساب الحاجات الأخرى، مما يسبب خللاً في المقاصد الشرعية التي تقوم بها الحياة. لذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن المغفل قال: ((نهى رسول الله عن الترجل إلا غِبَّاً))(28)، قال السِّندي: (والمراد: كراهة المداومة عليه [أي الترجل] وخصوصية الفعل يوماً والتـرك يوماً غير مـراد)(29)، والدليـل على أن المـراد ما ذُكِـر: حـديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: ((كانت له جُمَّةٌ ضخمةٌ فسأل النبي فأمره أن يُحسن إليها وأن يترجَّل كل يوم))(30)، فقد أمره النبي بالترجل كل يوم لاحتياجه إليه، لكثرة شعره وطوله، فلا يصلح إلا بهذا، ويكون النهي عن الترجل إلا غباً مخصوصاً بمن لا يحتاج إليه(31).
وكذلك الأمر بالنسبة للنساء، فإن تزيُّنَهُنَّ زيادةً على القدر الذي تقتضيه المصلحة -التي أبيحت لهنَّ الزينة من أجلها- يُعدُّ إسرافاً يناقض مقاصد التشريع، وليس أَدَلَّ على ذلك من أنَّ التي اعتادت الإكثار من الزينة وشراءِ الثياب قد تترك زيارة أقاربها وأترابها لفقدها الثوب الذي لم تلبسْه أمامهنَّ من قبل، فأصبحت الزينة بالنسبة لها سبباً في عدم صلتها بالأُخريات، ومصدراً للإحراج، مع أنَّها شُرِعت أصلاً للإعانة على تآلف الناس وإشاعة الراحة بينهم.
وسبب هذا الخلل في مهمة الزينة إنما هو الإسراف في التعامل معها، وجعلها غاية بدل أن تكون وسيلة. فهذه ستة ضوابط لا بدَّ من مراعاتها وإلا أصبح التَّزيُّن ممنوعاً، إما على وجه الحرمة كما في حالة إهمال تلك الضوابط جميعها، وإما على وجه الكراهة وذلك عند إهمال ضابط لا يقتضي الإخلال به التحريم دائماً –كالإسراف في الزينة في بعض الحالات-.
__________________________________________
(1) الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي: مادة (زينة)، وانظر: تفسير القرطبي:10/73، لسان العرب: ابن منظور وتاج العروس: الزبيدي: مادة (زين).
(2) المعجم الوسيط: أحمد حسن الزيات وآخرون: مادة (زين).
(3) تفسير القرطبي: 16/285.
(4) خواطر حول القرآن الكريم: الشعراوي: 6/3861.
(5) انظر: المغني: ابن قدامة: 7/480-481، وقريباً من هذا المعنى: الموافقات: الشاطبي: 3/171-172.
(6)أحمد: 41/273 (24753). ورجال الإسناد ثقات كما قال الهيثمي في المجمع: (4/554). وقولها: مشهد أم مغيب: قال ابن الأثير في النهاية (2/515): (يقال امرأة مشهد إذا كان زوجها حاضراً عندها،وامرأة مغيب إذا كان زوجها غائباً عنها، ....أرادت أن زوجها حاضر لكنه لا يقربها فهو كالغائب عنها).
(7) انظر: نيل الأوطار: الشوكاني: 4/29.
(8) أحمد: 43/50 (25861)، ابن ماجه: النكاح/ باب الشفاعة في التزويج 2/477 (1976)، واللفظ له.. وأميطي: أي أزيلي، وقولها: فتقذرته: أي كرهته، و يمجه: يرميه من الفم، وأنفقه: من نفَّق بالتشديد: إذا روَّج، يعني حتى تميل إليه قلوب الرجال. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه: 2/477).
(9) انظر: فيض القدير: المناوي: 5/414.
(10) أحمد: 29/158 (17622) في مسند سهل بن الحنظلية، أبو داود: اللباس/ باب في إسبال الإزار 4/415 (4086)، الحاكم: اللباس/ حديث مناظرة ابن عباس مع الحرورية 4/183 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. والفحش: مجاوزة الحد: (انظر: مختار الصحاح: الرازي: مادة (فحش)).
(11) فيض القدير: المناوي: 1/249.
(12) تحرم الزينة على معتدة الوفاة بالاتفاق. (انظر: حاشية ابن عابدين: 5/174، الشرح الصغير: الدردير: 2/448، نهاية المحتاج: الرملي: 7/140، كشاف القناع: البهوتي: 4/372-373).
(13) مغني المحتاج: الخطيب الشربيني: 5/103.
(14) ارتداء الرجال للحرير فهو حرام بالاتفاق إلا بمقادير قليلة على تفصيل يعرف في كتب الفقهاء. (انظر: حاشية ابن عابدين: 9/427، الفواكه الدواني: النفراوي: 2/403، المجموع: النووي: 4/320، كشاف القناع: البهوتي: 1/262). وكذلك حلق اللحى فهو حرام عند الجمهور وعند الإمام الشافعي، وقال جمهور الشافعية: هو مكروه. (انظر: الدر المختار: الحصكفي: 9/497، الفواكه الدواني: النفراوي: 2/402، حاشية إعانة الطالبين: الدمياطي: 2/566-567، كشاف القناع: البهوتي: 1/69). وأما إطالة الأظفار فهي مكروهة، لأن المسنون تقليم الأظفار لا إطالتها. (انظر: شرح مسلم: النووي: 3/140). والله تعالى أعلم.
(15)انظر: تفسير القرطبي: 12/211.
(16) البخاري: اللباس/ باب المتشبهين بالنساء، والمتشبهات بالرجال 4/2077 (5546).
(17) أبو داود: اللباس/ باب في لبس الشهرة 4/391 (4027) ، وقال الحافظ في الفتح (10/222): سنده حسن.
(18) أبو داود: اللباس/ باب في لبس الشهرة 4/391 (4025)، ابن ماجه: اللباس/ باب من لبس شهرة من الثياب 4/163 (3607) واللفظ له. قال العجلوني في كشف الخفاء (2/326): سنده حسن. وقوله: ثوب شهرة: أي ثوباً يشتهر به بين الناس لمخالفته لأثوابهم. (انظر: عون المعبود: الآبادي: 11/46).
(19) انظر: شرح مسلم: النووي: 3/143، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ص287، الفواكه الدواني: النفراوي: 2/402، الفروع: ابن مفلح: 1/129، إحياء علوم الدين: الغزالي: 1/143.
(20) انظر: كشاف القناع: البهوتي: 1/260.
(21) البخاري: تعليقاً في أول كتاب اللباس 4/2051 واللفظ له، النسائي: الزكاة/ الاختيال في الصدقة 5/83 (2558) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ابن ماجه: اللباس/ باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة 4/162 (3605)، الحاكم: الأطعمة/ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 4/135 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. ومخيلة: أي تكبر (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه: 4/162).
(22) البخاري: اللباس/ باب من جر ثوبه من الخيلاء 4/2052 (5452) واللفظ له، مسلم: اللباس والزينة/ باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه 3/1316 (2088). والحلة: إزار ورداء، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين (مختار الصحاح: الرازي: مادة (حلل))، ومرجل: ترجيل الشعر تسريحه ودهنه، و جمته: الجمة: مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلك، ويتجلجل في الأرض: الجلجلة: الحركة مع الصوت، ويتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطرباً. (انظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني: 10/214).
(23) البحر الرائق: ابن نُجَيم: 2/302 نقلاً عن الولوالجي في فتاواه.
(24) مسلم: الإيمان/ باب تحريم الكبر وبيانه 1/89 (91). ومعنى بطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً، وغمط الناس: احتقارهم: ( شرح مسلم: النووي: 2/275).
(25) أبو داود: اللباس/ باب في غسل الثوب وفي الخُلقان 4/405 (4059) واللفظ له، النسائي: الزينة/ تسكين الشعر 8/567 (5251)، الحاكم: اللباس/ تزيين الشعر 4/186 وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وشعثاً: أي منتشر الشعر. (انظر: القاموس المحيط: الفيروزآبادي: مادة (شعث)).
(26) أبو داود: أول كتاب الترجل 4/444 (4157)، النسائي: الزينة/ الترجل 8/568 (5254) واللفظ له.
(27) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني: 10/303.
(28) أبو داود: أول كتاب الترجل 4/444 (4156)، الترمذي: اللباس/ باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غباً 4/234 (1756) وقال هذا حديث حسن صحيح، النسائي: الزينة/ الترجل غباً 8/507 (5070) ولفظهم واحد. والترجل: تسريح الشعر ودهنه (انظر: الفتح: ابن حجر العسقلاني: 10/214)، وغِباً: الغب: أن يفعل يوماً ويترك يوماً (حاشية السندي على النسائي: 8/507).
(29) حاشيته على النسائي: 8/507.
(30) النسائي: الزينة/ تسكين الشعر 8/567 (5252)، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (5/446): رجال إسناده كلهم رجال الصحيح. والجمة: مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلك (انظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني: 10/214).
(31) انظر: حاشية السندي على النسائي: 8/567، تحفة الأحوذي: المباركفوري: 5/446.
واقرأ أيضاً:
زينة المرأة ليست للإغراء مشاركات / الموضة:... جمال، وثقافة!!