تعقيبا على مقالة: طلاق الموسوس: الوسواس القهري والطلاق
أشكر إخواني في موقع مجانين النفسي والنفساني على ردكم اللطيف والذي شرفني بأن أكون مشاركاً معكم في "نطاق الوسواس القهري"، هذا المنهج لتقديم ثقافة طبية نفسية مفيدة عبر الموقع. وأود هنا توضيح ما عجزت عن توضيحه في رسالتي السابقة سواء من الناحية الطبية أو من الناحية الشرعية:
من الناحية الطبية:
أصل الموضوع أن "هل الإفتاء بتلفظ مريض الوسواس بالطلاق يقع طلاقه أم لا يقع" فهو تلفظ به رغماً عنه، وكنت في رسالتي الأولى للموقع استعرضت تعريف مرض الوسواس وخصائص أعراضه ثم أوضحت أنه لشدة الأعراض الوسواسية درجات، وتقاس هذه الدرجات بـ:
أ- حدة العرض الوسواسي
ب- الفترة الزمنية التي يستمر فيها الوسواس على مدى شهر من الزمن
جـ- مدى قوة القصد والإدراك
د- مدى قوة الإرادة لدى هذا المريض على مقاومة الوسواس.
أ / ب- أي حدة العرض الوسواسي مع الفترة الزمنية هما عاملان مرتبطان معاً تغطيان ثلاث درجات من الشدة وهي:
الدرجة الخفيفة الشدة التي تكون صفات العرض المستخرجة من المعاينة مطابقة لتعريف العرض المعتمد والمستمرة لبعض الوقت خلال الشهر السابق للمعاينة مما يحقق الحد الأدنى من وجوده وتشخيصه، وحدة العرض تسمح له بأسلوب أو بآخر صرف انتباهه عن الوسواس.
الدرجة المعتدلة الشدة من العرض: هي التي يعاني منها المريض أكثر من نصف الوقت خلال الشهر السابق للمعاينة وحدة هذه الدرجة يستطيع معها بذل الجهد واتخاذ وسائل بديلة فكرية أو غيرها لكي يتغلب على الوسواس، وهو مع هذا قد يشعر بقلق وتوتر حتى يعود إليه ثانيةً فيبدأ بمقاومة الوسواس وصرفه عن ذهنه، ولكن الوسواس قد يتغلب عليه في كثير من الأحيان فيكرر المقاومة وهلم جر.
الدرجة الشديدة والشديدة جداً من الوسواس التي يعاني منها المريض معظم الوقت خلال الشهر السابق للمعاينة ويسيطر الوسواس على كثير من فعالياته اليومية، وحدتها كبيرة بحيث يفشل في مقاومتها في معظم الأحيان، ويعود للتكرار والمقاومة المؤلمة يستمر معذباً بهذه الوساوس فترة طويلة وقد تشتد حالته أكثر وأكثر فيصبح كالمهووس أو الغضبان الذي لا ينظر أمامه(1).
في الوسواس شعور بدافع قوي داخلي بتلفظ كلمة الطلاق لزوجته التي يحبها ولا يستطيع الابتعاد عنها، ولم يأتِه هذا الدافع القوي الداخلي إلا بسبب إصابته بمرض الوسواس.
إن كانت شدة الوسواس خفيفة فإن الشخص يستطيع التغلب عليه بالمجاهدة والمصابرة، ولن تكون هذه المصابرة قوية ولا تُقهر إرادته ولن يتغير قصده، ولن يصل الضيق به لدرجة الخلاص منه بتلفظ الطلاق، لذا فإن الذي يعاني من شدة خفيفة من الوسواس يقع طلاقه إن تلفظ به لأن قصده موجود، وإرادته لا تزال جاهزة لردعه عن التلفظ.
المصاب بالوسواس المعتدل الشدة فإنه يقاوم، ويسد كل الأبواب التي تدعوه للطلاق ويستعمل وسائل بديلة مساعدة قدر الإمكان فلا يتلفظ بلفظ الطلاق، فلو أشرنا عليه بأن تلفظه بالطلاق لا يقع، فيتلفظ به ويرتاح قليلاً ولمدة محدودة ثم تعود اليه الدوافع الداخلية تدفعه أن يقولها وهذا كما قلنا من صفات وخصائص أعراض الوسواس فلو تركناه يتلفظ بها مرات بعد مرات وكل مرة نقول له أن طلاقه لا يقع لأنه مصاب بالوسواس لوقعنا في فوضى الإفتاء، بل الأفضل أن لا تكون مساعدتنا له بفتوى تسمح له بالتلفظ بالطلاق، بل بالتخفيف عليه باتخاذ الوسائل المساعدة وخاصة الطبية والسلوكية النفسية، وهي متوفرة إلى حد ما، وغالباً ناجحة في هذه الدرجة من الوسواس.
وعلى هذا مبدئياً لا يمكننا التعميم بالقول "التلفظ بالطلاق لدى مريض الوسواس لا يقع"، لا بل إنه يقع عند المصاب بالوسواس الخفيف والمعتدل.
أما في الوسواس الشديد الذي سردتم له أمثلة عديدة تجعل القارئ عندما يسمع مرض الوسواس يتجه بذهنه مباشرةً نحو هذا الشكل من الوسواس الشديد وبأنه هو الصورة النموذجية عن مرض الوسواس ويوافقكم المريض مباشرة على الرأي بأن "التلفظ بالطلاق لا يوقع الطلاق".
فهذا الذي لديه درجة شديدة من الوسواس طيلة اليوم أو معظم الوقت اليومي كلما جاهد نفسه وصابر فإن معاناته تشتد وتشتد معها أنواع وأشكال أخرى من الوساوس المرافقة غير التلفظ بالطلاق، لذا فالأفضل أن نقول له عليك أولاً الذهاب للطبيب فإنه على الأقل يخفف عليك المعاناة، فإن لم يجد الطبيب، أو تعذر عليه الذهاب إلى الطبيب، أو ذهب إليه ولم يستفد من دوائه، فإننا ننظر في العوامل الأخرى قبل الإفتاء.
جـ- مدى قوة الإدراك والقصد:
إذا اشتد الوسواس ووصل إلى درجة شديدة ويسيطر على معظم فعاليات المريض اليومية الذي أصبح كالمهووس أو كالغضبان لا يرى أمامه بعينيه ويضطرب إدراكه في اختيار قصده وتوجهه في الطلاق ولا يستوعب ما حوله ولا يرى إلا فكرته الوسواسية تسيطر عليه، فهذا الإنسان الذي فقد قصده من الطلاق وهذا نادر فإن تلفظه بالطلاق قد لا يقع والله أعلم وننظر إلى العامل الرابع.
د- مدى قوة الإرادة على مقاومة الوسواس:
وهنا تواجهنا المفاهيم التالية (الإغلاق والاستكراه والإجبار) فقد جاء في الحديث الشريف "لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضاً في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" صدق صلى الله عليه وسلم.
معنى المُغلَق هو المغلوب على أمره، أي أن قوة إرادته في مقاومة ضغط ما عليه ضعفت، فأصبح كالمغلوب على أمره، أما الإكراه معناه حمل الإنسان على فعل ما يكرهه ولا يرضاه ولا يختاره من نفسه لولا أنه حمل عليه بوعيد، فالإكراه لابد فيه من التهديد والوعيد والتصرف دون الرضا، وبهذا يكون مفسداً للاختيار أو مبطلاً له، فلا يثبت تصرف من وقع عليه بالإكراه.
وكلمة الاستكراه كما وردت في الحديث توحي بأنه إكراه قد حصل على الشخص من خارج نفسه فأصبح مكرهاً، أما الإكراه من داخل النفس فإن الشريعة الإسلامية لا تعتبره، ويدخل في هذا المجال أمور عديدة مثل تصرفات أصحاب اضطراب الشخصية المتطرفة، والشخصية المعادية للمجتمع والمجرم بالطبع وغيرها.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى وقوع طلاق المكره إلا إذا كان الإكراه شديداً كحمل الزوج على الطلاق بأداة مرهبة كالتهديد بالقتل والقطع وبالضرب المبرح.
كما جاء فيها أن الفقهاء اختلفوا في تفسير الحديث "لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق"، وحديث "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وما يتعلق بحكم طلاق المكره والسكران والغضبان فأوقع بعضهم طلاق هؤلاء ولم يوقع البعض الآخر طلاقه.
وهذا الاختلاف بين الفقهاء يفسر لنا أيضاً الاختلاف الذي نراه بين الأطباء، ذلك أن هناك عوامل عديدة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عند الإفتاء بوقوع الطلاق بلفظ الموسوس له، ولهذا لابد من التقارب والتفاهم بين الفقهاء وبين الأطباء فيما يخص قوة كل عامل من هذه العوامل الأربعة المذكورة أعلاه لدى شخص معين موسوس يسألنا بنفسه عن حالته.
فكل شخص موسوس قبل أن نعطيه إفتاء ما، يجب أن ندرس حدة الوسواس لديه، والفترة الزمنية التي يتعرض لها بالوسواس خلال الشهر السابق، وإدراكه الذي وصل إليه من الوسواس، وقوة إرادته في مقاومة التلفظ بالوسواس وإمكانية علاجه من عدمه، والأهم من ذلك مدى واقعية حرارة تعبيره عن قسوة معاناته.
لذا أتمنى أن لا نطلق الفتوى بعمومها بل نخصصها بما لدينا من الخبرة الطبية بالعوامل الآنفة الذكر، واسمحوا لي بالقول إن الاستعانة بمعطيات الطب العقلي الحديث في الإفتاء الشرعي يجب أن تكون ذات قيمة علمية أي كونها مبرهنة وموثوقة ومتفق عليها بين الأطباء (لذا أوردتُ المرجع آنفاً) وأيضاً أن القاضي أو الحاكم أو المفتي هو من له القرار النهائي في وقوع الطلاق من عدمه لأن عليه اتخاذ القرار بعد دراسة الحالة بمجمل عواملها وتفاصيلها بعد سؤاله الطبيب النفساني، وقراره له "طابع شرعي ملزم" يتعلق بالأحوال الشخصية للمسلم من نسب وإرث...... الخ.
أما "اضطراب الشخصية" التي تفرز لنا رجلاً مِطْلاقاً، فهذا لديه قصد وإرادة في كل مرة يطلق بها لذا فطلاقه يقع.
أما حالات "اضطراب توريت" التي يكون فيها التلفظ بالطلاق أو التلفظ بأشياء سلبية نحو الله فهذا ببساطه مسلوب القصد والإرادة (أي العامل الثالث والرابع) عندما يلفظها ويعجز نهائياً عن عدم تلفظها فلا يقع منه الطلاق.
فموضوع شدة درجة الوسواس يتعلق بالقصد والتوجه والإرادة، ولابد من أخذ جانب الشدة في الإفتاء بالتلفظ بالطلاق طالما أن الإسلام شدد على التلفظ به وأوقع الطلاق بمجرد التلفظ به ولو كان الشخص مازحاً كعقوبة له لتساهله بموضوع الطلاق.
لذا إخواني وزملائي قد ترون معي أنه ليس من الحكمة إطلاق القول بعدم وقوع طلاق الموسوس على عمومه.
الناحية الشرعية فيما يتعلق بالمرض النفسي عامةً والطلاق خاصةً
لم يرد في الكتاب الكريم ولا في السنة المطهرة ما ينفي إمكانية إصابة المسلم التقي بالمرض النفساني وإمكانية انتقال الاستعداد للأمراض عبر الوراثة، وليس في موضوع الأمراض العقلية من النصوص سوى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث "رفع القلم عن المجنون (وفي بعض الروايات عن المعتوه) والنائم والصبي حتى يبلغ" والتعبير استكره عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي انطباعاً أن الاستكراه الذي يسقط الأهلية هو خارجي وليس وسواسا داخليا وما ورد أيضاً من استفسار الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحالة العقلية لشخص اسمه (ماعز) الذي أقر بالزنا بسؤال أهله عن عقله وعن وجود بعض الأسباب التي تؤدي إلى فقد العقل كشرب المسكر، أو جاءه طارئ أثر في العقل.
وفقهاء الشريعة الأولون لم يتعرضوا للأمراض النفسية لا بشيء من التخصص ولا بالتفصيل بل كانوا يعاملونها على أنها أمراض خُلقية وتشمل الشذوذ الخلقي الذي يضم اضطرابات الشخصية ذات الصفات المتطرفة وخاصة الشخصية المعادية للمجتمع.
وفقهاء الشريعة حديثاً يرون أن الأمراض النفسانية في حد ذاتها أمراض كسائر الأمراض لا تؤثر في أهلية المريض عامةً، إلا إذا ظهر لها أثر في الإدراك والإرادة والاختيار عندئذ تعامل بقدر هذا التأثير، وأعتقد أن هذا هو اتجاه حكيم، فبعض الأمراض النفسانية وحتى الذهانية منها في بعض الأوقات تكون في بدايتها أو بين هجماتها لا تؤثر في الإدراك ولا الإرادة ولا الاختيار، فأهلية المريض في تصرفاته في الأوقات التي هي فقط ليس للمرض تأثير فيها على أهلية الشخص تكون مثل أهلية الشخص العادي، وبالمقابل هناك أمراض عصابية أو اضطرابات شخصية حادة تكون في بعض الأوقات قوية وفوق طاقة الإنسان تحملها فهي تؤثر على الإدراك أو الإرادة أو الاختيار فهذه تعامل بقدر هذا التأثير. ولا يمكن التعميم بالحكم على مرض نفساني معين يعاني منه الشخص بل الحكم على أثر هذا المرض النفساني على قصد (النية) وإرادة (الاختيار).
سامحوني بالقول إن علاقتنا بالأمور الشرعية وخاصة في الأحوال الشخصية والعقوبات مثل وقوع الطلاق من عدمه، لا ترقى إلى أن نأخذ دور المفتي ونفتي بها ونتحمل ما يترتب عليها، بل دورنا هو تبيان الحقيقة الطبية للقاضي أو الفقيه أو المفتي وله هو الحق فقط باتخاذ الحكم الشرعي بناء على معطيات موجودة لديه وفي موضوعنا فنحن نساعد القاضي بتبيان أنواع حدة العرض والفترة الزمنية التي يستمر لديه هذا الوسواس بهذه الحده وأخيراً وهو المهم مدى قوة القصد والتوجه ومدى قوة الإرادة عند هذا الشخص على مقاومة الوسواس.
الفرق بين التلفظ بالطلاق في الوسواس الشديد والتلفظ بالطلاق عند الغضب والغيظ الشديد:
في حالة الغضب الشديد والانفعال الحاد والغيظ الذي يقع فجأة وبدون تروي يقلب العقل فيؤثر في الإدراك والإرادة تأثيراً مفاجئاً بحيث لا يدع وقتاً للتفكير بعواقب الطلاق فيرمي الشخص الطلاق على زوجته بدون وعي منه، فهذا الطلاق لا يقع منه.
أما في الوسواس الشديد فالشخص لديه الوقت الكافي لمجاهدة النفس ومصابرتها وهو يعلم عواقب لفظه الطلاق على زوجته، والواقع أن الدوافع الداخلية في الوسواس قد تشتد وهو يقاومها حتى ربما تصبح أقوى من إرادته ويصبح كالمهووس أو الغضبان الذي لا ينظر أمامه، فهذا لو تلفظ بالطلاق فإنه إن شاء الله لا يقع لأن هذا التلفظ هو رغم إرادته الواعية ولكن يفضل ترك الحكم للحاكم القاضي أو الفقيه أو المفتي(2).
التعليق الفقهي للأستاذة رفيف الصباغ:
هذه مناقشة جميلة ومنطقية، وهناك أمور كنت أضعها موضع تساؤل يحتاج إلى بحث للبت فيها، وقد ذكر د. الخاني منها الفرق بين الإكراه بمعناه الشرعي، وبين الوسواس... وأوافق على كثير من الأمور:
- لا يصح إطلاق القول بأن مريض الوسواس لا يقع طلاقه، دون التفريق بين الحالات. فأحكام هذه المسألة تدور حول محور واحد: القصد والاختيار.
- وعلى هذا لا يستطيع أن يعطي الطبيب حكما في المسألة، وإنما يبين تأثير المرض على عقل المريض وإرادته، ويترك الحكم للمختصين الشرعيين ليطبقوا الحكم على الحالة الموجودة.
- في موضوع الأمراض النفسية -والعقلية على وجه الخصوص- نصوص ليست بالقليلة، منها أحاديث أهمها ما ذكره د.الخاني، وهناك غيرها، وهناك أبحاث طويلة ومفصلة في أصول الفقه، وأحكام فقهية تستند إليها. وليس هذا إلا لمعرفة المكلف وما يتعلق به من أحكام، وغير المكلف وما يتعلق به من أحكام.
وبالنسبة لما ذكر: من أن الأمراض النفسية قد تؤثر على الإرادة في أوقات دون أوقات...، فقد بحثها الأصوليون والفقهاء أيضاً، وقالوا: هناك جنون مطبق يختل في العقل طوال الوقت، وهناك جنون غير مطبق بحيث يختل فيه العقل في وقت دون وقت...، ففي الأوقات التي يكون فيها العقل والإدراك سليماً، يعامل معاملة الأصحاء، وفي الأوقات التي يختل فيها ذلك يعامل معاملة المجانين!!
ومن يرجع إلى كلام علماء الشريعة، يجدهم يفرقون بشكل واضح، بين الخصال الذميمة التي تجعل الإنسان يتصرف تصرفات سقيمة مرفوضة أخلاقيا....، ويقولون إن علاجها: رياضة النفس وتدريبها على محاسن الأخلاق...، ويحكمون بأن مسؤولية من يتصف بها كاملة عن تصرفاته....
يفرقون بين ما سبق وبين التصرفات المرفوضة التي تكون نتيجة خلل عضوي يؤثر على العقل والإدراك، أو على الفكر...، ويبينون في كل نوع من أنواع الاختلال مقدار مسؤولية صاحب الخلل عن تصرفاته....
وعليه: فالأطباء يبينون نوع الخلل الذي يلحق القصد والاختيار عند المريض فلان، وعلماء الشرع يبينون الحكم المناسب لهذا الخلل....
وهناك أمراض نفسية تسبب نفس الخلل عند الجميع، فيقال المصاب بالمرض الفلاني حكمه كذا...، وهناك أمراض يختلف تأثيرها وشدتها بين شخص وآخر، فلابد حينها من أن تتم دراسة حالة كل مريض على حدة....
أ. رفيف الصباغ
___________________________________
(1) The measurement and classification of psychiatric symptoms, wing, cooper, sartorious 1974
(2) معذرةً للإطالة ولتكرار بعض النقاط وإن كان هذا من صفات الوسواس فإنه للتأكيد على معاني معينة
التعليق: عالمنا العظيم أنت تقول:أن الإكراه الداخلي لا يعتد به فكيف ذلك وقد قال الله في كتابه ليس على المريض حرج
ثم لو أن جائعا في صحراء ولا يجد يأكل سوى لحم الحنزيز ألا يأكله وليس الجوع إكراها داخليا والمسحور هل يقع طلاقه وهو مغلوب على أمره طوال الوقت وهذا أليس إكراها داخليا فكيف تفتي أن مريض الوسواس الدرجة الخفيفة والمتوسطة توقع طلاقه وهو تلفظ بالطلاق دون إرادة؟؟
فالدين الإسلامي دين يسر وعسر فمريض الوسوسة مغلوب على أمره وهو لا يريد الطلاق ولكن قد يحدث تلفظ أقول لك يا عاملمنا لو إنسانا سليما ومعافى تلفظ بالطلاق دون قصد فيقول العلماء عنه أن طلاقه لا يقع وكذلك المخطئ الذي أراد أن يقول لزوجته يا طارق فقال يا طالق هل نسأله كما تقول عن مدى إرادته لعدم وقوع الخطأ وأنت تقول للمريض الدرجة المتوسطةعليه بالعلاج السلوكي فهل يقع طلاقه أثناء العلاج وفبل الذهاب إليه
لقد أقمحت نفسك يا عالمنا في موضوع قد أعاد إلى الموسسين في أمور الطلاق بمقالكم هذا والسابق له إلى زيادة حدة الوسوسة لديهم بعد الشفاء فكان يمكن أن تعرض رأيكم إلى أهل العلم والدين ويتخذون فيه مايرون من فتوى بدلا أن تفتى لنا بوقوع طلاق الموسوس