منهج الفقهاء في التعامل مع الوسواس القهري (8)
منهج الفقهاء في التعامل مع الوسواس القهري : وقايةً وعلاجاً (9)
المبحث السادس: منهج العلاج من الوسواس القهري
قبل ذكر المنهج العلاجي الذي انتهجه علماء المسلمين في معالجة الموسوسين، لا بد من التذكير بأن المفاهيم المعرفية التي تم ذكرها في المقالات السابقة، لها دور مهم في العلاج، وكذلك الطرق الوقائية السلوكية التي ذكرت في المقال السابق، مع مراعاة الفرق بين الموسوس وغيره أثناء استخدامها كعلاج له.
فمثلاً: إذا قلنا للموسوس أن يجتنب الأفعال التي تؤدي به إلى الشك، فلا ينبغي ترك تقدير ما يجتنب إليه، بل ينبغي أن يكون هذا منضبطاً بالقواعد الشرعية، وبما يراه العقلاء من غير الموسوسين، وإلا أصبح الاجتناب وبالاً على الموسوس، ومنعه من العلاج القائم على التعرض لمثيرات الوسوسة مع عدم الاستجابة لها. وكذلك بالنسبة لترك التنطع والتحقيق في الأفعال..
وبالنسبة لتخفيف الفعل، فإن غير الموسوس –إذا خشي الوسوسة- يخفف من صلاته أو وضوئه –مثلاً- بحيث لا يخل بأركانها وسننها، ولكن الموسوس -ريثما يتخلص مما يعانيه- يمكن أن يخفف فعله بحيث يقتصر على الواجبات التي لا بد منها لصحة العمل فقط، وذلك بغية سد منافذ وسواسه قدر الإمكان، وتسهيل العمل عليه، بعد أن أصبح عبئاً ثقيلاً بالنسبة له...
أما المنهج العلاجي فهو يقوم على فكرة: أن الشريعة الإسلامية لا تقيم للوساوس القهرية وزناً، ولا ترتب عليها حكماً مهما كان محتواها ومضمونها، وأنها عدت قطع الوسوسة واجباً من الواجبات. جاء في "تفسير القرطبي" [8/36]: (قال علماؤنا: إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه، ولم يُمْضِ فيه عزيمة [أي خطر الإيمان في قلبه ولم يعزم عليه] لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من المؤمن كان كافراً [أي إذا تكلم بالكفر بالقلب واللسان]، إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها [أي لا يكفر المؤمن بورودها على ذهنه]).
وفي "مغني المحتاج" [5/430] عند ذكر المكفّرات: (...(أو عزم على الكفر غداً) مثلاً، أو علقه على شيء (أو تردد فيه) حالاً بطريان شك يناقض جزم النية بالإسلام،.....(كفر)....فإن لم يناقض جزم النية به، كالذي يجري في الكن [النفس] فهو مما يبتلى به الموسوس ولا اعتبار به).
كذلك في "تحفة المحتاج" عند الكلام عن وسواس الرياء [1/372]: (غاية ما يكلف به [أي الموسوس] أنه لا يسترسل مع نفسه فيها [أي الوساوس]، بل يشتغل بغيرها، ثم لا يضره ما طرأ قهراً عليه بعد ذلك).
وفي "بدائع الصنائع" [1/51] في حكم الانتهاء عن الوسوسة: (وإن كان الشيطان يريه ذلك [أي البلل] كثيراً، ولم يعلم أنه بول أو ماء، مضى على صلاته، ولا يلتفت إلى ذلك، لأنه من باب الوسوسة فيجب قطعها).
ويتلخص المنهج العلاجي بما يلي:
أولاً: الاعتقاد بأن الوساوس خاطر شيطاني وليست حقيقة نابعة من النفس:
يعني أن يعلم الموسوس يقيناً أن ما يرد عليه من الوساوس، ليست أمراً حقيقياً ثابتاً، وإنما هو وساوس يلقيها الشيطان لا دخل له بها، وهذا يعني أنه لا يعاقب عليها، بل على العكس، فهو يثاب على الإعراض عنها وعدم الركون إليها، والعمل على مداواتها.
جاء في "الفتاوى الكبرى" لابن حجر الهيتمي [1/216]: (....دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني، وأن إبليس هو الذي أورده عليه وأنه يقاتله، فيكون له ثواب المجاهد؛ لأنه يحارب عدو الله، فإذا استشعر ذلك فرَّ عنه، وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان وسلطه الله عليه محنة له؛ ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون).
فكلما ورد على الذهن خاطر وسواسي، ينبغي على الموسوس أن يذكّر نفسه ويقول: إن هذا ما هو إلا وسوسة الشيطان وليست حقائق ثابتة أؤمن بها، أو أريد تنفيذها، وأنا لا أؤاخذ عليها، بل أثاب على الإعراض عنها.
ثانياً: صرف الانتباه عن الفكرة الوسواسية، وعدم الاشتغال بمناقشتها:
أي أن يترك الموسوس التأمل فيما يعرض له من وساوس، ويعمل جاهداً على أن لا يسترسل معها إذا داهمته وأصرت على ملاحقته، بل يحاول قطعها وشغل نفسه بما سواها من الأفكار، إلى أن تضعف وتذهب عنه بإذن الله تعالى.
وهذا مأخوذ مما رواه البخاري ومسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((يأتي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَلْيَنْتَهِ)) [البخاري: بدء الخلق/باب صفة إبليس وجنوده، مسلم: الإيمان/باب بيان الوسوسة في الإيمان]. قال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" [6/259-260] في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ((فليستعذ بالله، ولينته)): (أي عن الاسترسال معه في ذلك، بل يلجأ إلى الله في دفعه ، ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة، فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها).
وجاء في "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي [2/333-334]: (قال الإمام المازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها، والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمراً طارئاً بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه.....).
وسئل الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي عن دواء الوساوس فقال: (له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية -وإن كان في النفس من التردد ما كان-، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها). [الفتاوى الكبرى الفقهية: 1/216]، وهناك على هذا تطبيقات فقهية ستذكر مع الفقرة التي بعدها، لتلازمهما غالباً.
ثالثاً: عدم الاستجابة للوساوس:
وهو أهم دواء للوسوسة، وعليه كثير من التطبيقات في مختلف المسائل، والمراد من عدم الاستجابة: أن لا يعمل الموسوس بمقتضى وسواسه، بل يتصرف وكأن الشك لم يطرأ عليه. وعدم الاستجابة لازم لصرف الانتباه، لذلك يردان معاً عند ذكر الأحكام. جاء في "الفواكه الدواني" [1/224]: (...(ومن استنكحه) أي كثر (الشك في السهو) في الصلاة (فَلْيَلْهَ عنه) أي يعرض عنه وجوباً........... ومعنى الإلهاء: الإعراض عنه وعدم العمل بمقتضاه، بحيث يأتي بما شك في عدم الإتيان به). ففي هذا النص تصريح بأن الموسوس في الصلاة –ومثلها سائر الأمور كما سيأتي- يجب عليه أن يعرض عن وساوسه، ويطرح الشك، فلا يعمل بما يلزم عنه من أحكام -عادة- عند غير الموسوسين. ورغم أن المذاهب جميعها متفقة على هذا، إلا أن المالكية كانوا أكثر المذاهب إيضاحاً وتفصيلاً لهذه الناحية، كما سيتضح من نصوصهم.
ومن تطبيقات ذلك عند الفقهاء:
أ) في الطهارات:
-- من المعلوم أن السليم عن الوسوسة، إذا شك في غسل عضو من أعضاءه أثناء وضوئه عاد إليه فغسله، وإذا شك بعد انتهاء الوضوء، فلا أثر لشكه، ولكن الموسوس لا أثر لشكه في الحالين، فلا يعود لغسل ما شك فيه سواء اعتراه الشك أثناء وضوئه أم بعده انتهائه، وذلك كي يقطع الوسوسة ولا يعمل بمقتضاها:
- جاء في كتاب: "بدائع الصنائع" (حنفي) [1/51] في الشك في غسل أعضاء الوضوء: (وإن كان يعرض له ذلك كثيراً [أي الشك]لم يلتفت إليه، لأن ذلك وسوسة، والسبيل في الوسوسة قطعها، لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن لا يتفرع لأداء الصلاة، وهذا لا يجوز).
- وفي "الفواكه الدواني" (مالكي) [1/237]: (...وقيدنا هذا [أي وجوب إعادة غسل ما شك فيه] بغير المستنكح [الموسوس] فإنه إن شك في ترك عضو يطرح الشك ولا يغسله).
-- وكذلك الحكم فيمن وُسوس في انتقاض وضوئه: جاء في "بدائع الصنائع" أيضاً [1/51]: (وإن كان الشيطان يريه ذلك [أي البلل] كثيراً، ولم يعلم أنه بول أو ماء، مضى على صلاته، ولا يلتفت إلى ذلك، لأنه من باب الوسوسة فيجب قطعها). فهنا نهي الموسوس عن الاستجابة لإحساسه بانتقاض الوضوء، وأمر بمتابعة صلاته، ولم يُرتَّبْ على الوسوسة أيّ حكم.
- وجاء في "المغني" (حنبلي) [1/213]: (قال حنبل [ابن عم الإمام أحمد]: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ، وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد، قال: إذا توضأت فاستبرئ، وخذ كفّاً من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله). والشاهد في النص: قول الإمام أحمد بأن لا يلتفت السائل إلى وسوسته أي لا يعمل بها ولا يعيد وضوءه.
ب) في الصلاة:
كذلك الأمر في الصلاة، فقد بنى الفقهاء أحكام الموسوسين على أنه يجب عليهم عدم الاستجابة للوساوس وعدم العمل بمقتضاها، فمثلاً:
إذا شك الموسوس هل سجد سجدة واحدة أم اثنتين؟ بنى على الأكثر، أي: تصرف على أساس أنه سجد سجدتين، وقام للركعة التي بعدها، بينما غير الموسوس يبني على الأقل، أي يتصرف على أساس أنه سجد سجدة واحدة، ويأتي بسجدة أخرى ثم يكمل صلاته.
وإذا شك الموسوس: هل فعل ما يبطل الصلاة؟ فالحكم في حقه أن يكمل ويقول: ما أبطلت صلاتي.
وإذا شك: هل نوى أم لا؟ يقول: قد نويت، ويكمل صلاته، وهكذا....
- جاء في "الفواكه الدواني" (مالكي) [1/224]: (...(ومن استنكحه) أي كثر (الشك في السهو) في الصلاة (فَلْيَلْهَ عنه) أي: يعرض عنه وجوباً، (ولا إصلاح عليه) [أي لا يعيد ما شك فيه]، لأنه من الشيطان وداؤه كالنفْس [هكذا وردت ولعلها دواؤه] الإعراض عنه، ومخالفته، بخلاف غير المستنكح يصلح [يعيد ما شك فيه] ويسجد [أي للسهو]، فلو بنى المستنكح على الأقل [أي أعاد ما شك به] ولم يَلْهَ عنه لم تبطل صلاته، ولو عامداً كما قال الحطّاب في "شرح خليل"، ولعل وجهه [دليل عدم البطلان]: أن الأصل البناء على اليقين [وهو الأقل]، وإنما سقط عن المستنكح تخفيفاً عنه فإذا أصلح فعل الأصل........... (ولكن عليه) أي المستنكح (أن يسجد بعد السلام) استحباباً).
وهذا النص فيه فوائد بديعة هامة تتعلق بالموسوس:
1- وجوب الإعراض عن الوسوسة وعدم الاستجابة لها.
2- عدم الاستجابة يكون بترك إعادة الفعل الذي شك فيه الموسوس.
3- الوسواس من الشيطان، ودواؤه الإعراض عنه. وقد روى مالك في "الموطأ" [1/100]: ((أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي أَهِمُ فِي صَلاَتِي فَيَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ. فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: امْضِ فِي صَلاَتِكَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ: مَا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي)). [القاسم بن محمد بن أبي بكر تابعي أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة المنورة].
قال في مرقاة المفاتيح [1/256]: (والمعنى: لا يذهب عنك تلك الخطرات الشيطانية (حتى تنصرف)، أي تفرغ من الصلاة، (وأنت تقول) للشيطان: صدقت! (ما أتممت صلاتي)، لكن ما أقبل قولك، ولا أتمها إرغاماً لك، ونقضاً لما أردته مني. وهذا أصل عظيم لدفع الوساوس وقمع هواجس الشيطان في سائر الطاعات. والحاصل: أن الخلاص من الشيطان إنما هو بعون الرحمن، والاعتصام بظواهر الشريعة، وعدم الالتفات إلى الخطرات والوساوس الذميمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم).
4- لو عمل الموسوس بمقتضى وسواسه وأعاد ما شك فيه، لا تبطل صلاته رغم تركه لواجب الإعراض عن الوسوسة، وهذا فيه رحمة كبيرة بالموسوس، فمهما فعل فصلاته صحيحة وعليه إكمالها كما هي.
5- استحب المالكية –دون غيرهم- للموسوس أن يسجد سجدتين للسهو بعد سلامه، مستندين في ذلك إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)). [البخاري: السهو/باب السهو في الفرض والتطوع، مسلم: المساجد/ باب السهو في الصلاة والسجود له. وقد قال المالكية: إن هذا الحديث خاص بالموسوس، بينما حمله غيرهم على الساهي غير الموسوس، وللمسألة تفصيل لا مجال لذكره هنا].
- وفي فتح المعين (شافعي) [1/343]،ذكر أن من مبطلات الصلاة التردد في قطعها أو إمضائها، فقال: (...(وتردد فيه) أي القطع [أي يبطل صلاة غير الموسوس]، ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغيره). فهنا تصريح بعدم تأثير الوسواس على الصلاة وغيرها، كالوسواس في الإيمان، وسائر العبادات. فحيث يبطل التردد صلاة غير الموسوس، فإن الموسوس مهما، جاءه من وساوس: هل يقطع صلاته أم لا؟ وهل هي صحيحة فيمضيها، أم باطلة فيقطعها؟ فصلاته لا تتأثر وهي باقية على الصحة. ولما جعل الشرع الوساوس كالعدم في تأثيرها على الأحكام، أغلق باب الاستجابة لها والعمل بمقتضاها، إذ ليس لها حكم أصلاً حتى يعمل به.
- وكذلك مذهب الحنابلة، فقد ذكروا أن هناك حالات لا تطبق عليها أحكام السهو في الصلاة، منها: (....(كثرة سهو) أي شك (حتى يصير كوسواس، فيطرحه وكذا في الوضوء، والغسل، وإزالة النجاسة، ونحوه) أي نحو ما ذكر: كالتيمم، [أي يطرح الشك في جميع هذه الأمور] لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها فوجب اطّراحه واللهو عنه لذلك) [كشاف القناع: 1/476]. فالوسوسة في الصلاة وغيرها حكمها كالعدم، لذلك على الموسوس أن يطرح شكه ولا يستجيب له كما ذكر النصّ.
سأتابع ما تبقى من التطبيقات في مقال آخر –بعون الله تعالى-، ولا زال الحديث مستمراً.....
المراجع:
- الفتاوى الكبرى الفقهية: شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: جمعها تلميذه: عبد القادر المكي: دار الكتب العلمية-بيروت: 1997م، ضبطه: عبد اللطيف عبد الرحمن.
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم النفراوي المالكي: دار الفكر-بيروت: 2008م.
- المغني: موفق الدين محمد ابن قدامة المقدسي: دار عالم الكتب-الرياض: 1997م، تحقيق: د.عبد الله التركي، د.عبد الفتاح الحلو.
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: محي الدين النووي: دار المعرفة-بيروت، 1994م، تحقيق: خليل مأمون شيحا.
- الموطأ: مالك بن أنس: دار إحياء الكتب العربية، توزيع دار الكتب العلمية-بيروت، صححه: محمد فؤاد عبد الباقي.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين بن مسعود الكاساني: دار الفكر-بيروت.
- تحفة المحتاج بشرح المنهاج: ابن حجر الهيتمي: دار الكتب العلمية-بيروت:2005م. ضبطه: عبد الله عمر.
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن):أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي: دار الكتب العلمية-بيروت:1988م.
- صحيح البخاري: دار العلوم الإنسانية-دمشق: 1993م، تحقيق د.مصطفى البغا.
- صحيح مسلم: دار ابن حزم-بيروت:1995م.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني: دار إحياء التراث العربي-بيروت: 1988م.
- فتح المعين لشرح قرة العَين بمهمات الدين (مع حاشية إعانة الطالبين):عبد العزيز المليباري: دار الفكر-بيروت: 1998م.
- كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور البهوتي: دار الكتب العلمية-بيروت، 1997م، محمد حسن إسماعيل.
- مرقاة المفاتيح المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ملا علي القاري: دار الفكر-بيروت، 1992م، خرج أحاديثه: صدقي محمد جميل العطار.
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني: دار الكتب العلمية-بيروت: 1994م، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود.
ويتبع ............: منهج الفقهاء في التعامل مع الوسواس القهري(10)
واقرأ أيضًا:
هل اضطراب الوسواس القهري اضطرابٌ نادر؟ / الاستبصار واضطرابُ الوسواس القهريّ ِ/ علاج الوسواس OCDSD فقهي معرفي ديني Religious CBT