|
|
|
الزواج العرفي تقديم للدراسة ::
الكاتب: أ.إيمان يونس
نشرت على الموقع بتاريخ: 25/03/2005
بسم
الله الرحمن الرحيم
تقديم
إن الحمد لله نستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً. أما بعد،
إن أخطر العقود التي عرفتها البشرية منذ عرفت العلاقات بين جميع الجماعات والأفراد
هو عقد الزواج، الأمر الذي جعل هذا العقد يحاط منذ نشأته بالقدسية والإجلال
والتقدير، وذلك للآثار الجليلة التي تترتب على هذا العقد ولضرورته للنفس البشرية.
وصدق الله حيث قال (وَمِنْ
آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21)
وقد وردت الآية في سياق تعداد قدرة الله ونعمته ورحمته بالخلق، وذلك أنه
– وهو يعلم من خلق–
فطر الإنسان على غرائز وطبائع لا يستغنى فيها عن الألف جسدياً ونفسياً ثم أنه تعالى
قد حد حدوداً وشرائع حرم فيها بصورة قاطعة تحقيق الائتلاف المطلوب إلا في نطاق ما
شرع، فكان من الضروري أن يوجد وسيلة متيسرة لخلقه يحققون فيها متطلباتهم النفسية
والجسدية التي فطرهم عليها، وإلا أوقعهم ذلك في عنت لا يقدرون على دفعه إلا
بالمعصية، ومن هنا شرع الزواج ليحقق للإنسان ثلاثة أهداف لا غنى له عنها: إرضاء
الغريزة الفطرية، والحصول على الولد على نحو مشروع، والأنس النفسي إلى الألفة
والسكن إليه والتعاون على شدائد الحياة وأحداثها وصروفها.
ولذلك ضمت المكتبة الإسلامية العديد من المراجع والمصادر القيمة في هذا الصدد،
وأيضا المكتبة القانونية والتي تناولنا، بإسهاب عقد الزواج من النواحي الشرعية
والقانونية والاجتماعية وخاصة بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ألغيَ بعد
ذلك بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وحل محله القانون رقم 100 لسنة 1985،
المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929 بتقرير بعض أحكام الأحوال الشخصية، وهذا القانون
الجديد قد عدل وغير كثيرا من المراكز داخل نطاق وحدود الأسرة المصرية المسلمة، وذلك
بأن وضع الرجل في المركز الضعيف في العلاقة الزوجية ومنح كثيرا من المزايا للمرأة
المسلمة مما جعل الخلافات الزوجية تستعر وتشتد، الأمر الذي زادت معه نسبة الطلاق.
ولم يكن ازدياد حالات الطلاق هو الأثر الوحيد الذي ترتب على صدور القانون الجديد
الأحوال الشخصية، بل أيضا ضعفت نسبة الإقبال على الزواج في الفترات الأخيرة واتجه
البعض إلى الزواج العرفي، وذلك للتهرب من القيود التي تم فرضها على المتزوج رسميا.
ولاشك أن موضوع (الزواج
العرفي) يعد من أخطر موضوعات الأسرة
والزواج على الإطلاق في الوقت الحاضر، وخاصة أن تلك الظاهرة قد زادت وانتشرت في
الآونة الأخيرة، الأمر الذي تحتاج معه إلى دراسات مكثفة في هذا الشأن. ولذلك تناولت
موضوع الزواج العرفي تناولاً موجزاً مختصرا من النواحي الشرعية والقانونية
والاجتماعية بغرض بيان حكم الشرع فيه.
0ولعل الصعوبة التي
واجهتني هي ندرة المراجع التي عالجت هذا الموضوع وخاصة من أهل الشريعة الإسلامية
ولم أعثر إلا على نبذة صغيرة في فتاوى الشيخ شلتوت
وفتوى لجنة الإفتاء بالأزهر، وبعض المقالات في مجلة نصف الدنيا وحواء وبعض المقالات
التي نشرت في الأهرام عن ظاهرة زواج الكهول العرب من المصريات القاصرات. وأيضا ذهبت
للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فكان نفس الجواب عندهم إحصائيات للزواج الرسمي
فقط.
ولكنني في معرض الكتاب هذا العام ولله الحمد والمنة والفضل عثرت على كتابين في هذا
الموضوع:
الأول:
كتاب الزواج العرفي من النواحي القانونية والشرعية
والاجتماعية للأستاذ:حامد الشريف المحامى، رئيس محكمة
سابقاً (6)
والثاني:
كتاب أحكام الزواج العرفي للمسلمين وغير المسلمين من الناحية الشرعية و القانونية
(7) للأستاذ
يوسف إبراهيم المحامى
وقد استفدت من هذين الكتابين استفادة عظيمة وأن كانت لغتهما قانونية جافة. وبعد:
فهذا جهد المقل فإن أصبت فمن الله وإن أخفقت فمن نفسي.
وأسال الله العظيم أن يغفر لي تقصيري، إنه نعم المولى ونعم النصير.
تعريف الزواج العرفي وشروطه وآثاره
العرفي:
مأخوذ من عرف وعرف تدل على معنيين أحدهما: تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض
والآخر السكون والطمأنينة، وقال ابن منظور العرف: ضد
النكران/ وهو كل ما تعرفه من الخير وقد وردت
في القران (خُذِ
الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)الأعراف
199قال الزمخشري: هو الجميل المعروف من الأفعال.
معنى العرف اصطلاحاً: العرف والعادة ومااستقر في
النفوس من هذه جهة العقول، والزواج العرفي: كلمة مكونة من شقين الزواج، العرفي:
نسبة للعرف.
الزواج هو الذي يعرفه الفقهاء بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل العاقدين بالآخر على
الوجه المشروع.
وبالنظر للتعريف السابق فنجد أنه لم يفرق بين ما إذا كان الزواج موثقاً أو غير موثق
رسميا أو عرفياً مكتوباً أو غير مكتوب فتلك ليست فروق في تعريف الزواج لأن الفقهاء
قد اتفقوا على أنه لا فرق في التعريف بين الزواج العرفي والزواج الموثق وخاصة من
النواحي الشرعية، وذلك لأن الزواج هو عقد رضائي وليس من العقود الشكلية التي يستلزم
لها توثيق، فالتوثيق غير لازم لشرعية الزواج آو بصحته آو نفاذه أو للزومه وفى
القانون لم يشترط لصحة الزواج سوى الإشهار والإشهار فقط ولكن لم يستلزم التوثيق
لذلك بل اشترطه في حالة الإنكار فقط والزواج العرفي في الاصطلاح الحديث: يطلق على
عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية سواء أكان مكتوباً أم غير مكتوب، عكس ما كان
هذا المصطلح ينطبق على الزواج الرسمي قديماً.
المراجع:
1- ذكر لي مرة
الدكتور، صلاح سلطان أن نسبته وصلت إلى17%
في المجتمع المصري، وخاصة بين طلبة الجامعة بعضهم البعض، ودلني على المركز
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمعرفة الإحصائية الصحيحة لذلك، فذهبت ولكني لم
أجد أي إحصائية في ذلك الموضوع لأنه زواج سرى في أغلب حالاته، ولذلك لا يمكن حصر
حالاته.
2- هناك برنامج
يذاع في الإذاعة المصرية (اعترافات
ليلية) يعترف فيه المستمع دون ذكر
اسمه، وفى هذا البرنامج سمعت كثير من الشباب يعترفون بأنهم متزوجون عرفياً ليس
بواحدة بل بعديدات أيضا!!.
3- مجلد الفتاوى
الخاص بالأزهر صـ 268 فتوى رقم 13
4- أنظر الأهرام
عدد الجمعة 4 ابريل ص 20 الجريدة في الملحق هدية.
5- أنظر الفتاوى
الإمام الأكبر محمود شلتوت – طبعة 12 – 1403 ه دار الشروق / صـ268
6- الزواج العرفي:
طبع دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية لسنة 1992.
7- أحكام الزواج
العرفي: طبع دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية لسنة 1995.
8- سورة الأعراف:
199.
9- انظر القاموس
المحيط، لبيان العرب، مختار الصحاح، ما هم مقاييس الله
اقرأ ايضاً على مجانين :
محكمة الأسرة وروح القانون
السحاق : أصل وفصل(1)
السحاق : أصل وفصل(2)
نفسية المصريين : الزواج :أهم الاحتياجات العاطفية
الأبعاد النفسية للزواج ومشاكله في مصر
سر الخلافات الزوجية المتكررة
الكاتب: أ.إيمان يونس
نشرت على الموقع بتاريخ: 25/03/2005
|
|
|
|
|
|
المواد والآراء المنشورة على هذا الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
Copyright @2010 Maganin.com, Established by: Prof.Dr. Wa-il Abou Hendy - , Powered by
GoOnWeb.Com
|
حقوق الطبع محفوظة لموقع مجانين.كوم ©
|
|