كفارة يمين..
إذا حلف الشخص ولم يكفَر فهل تتقبل صلاته؟
07/07/2006
رد المستشار
أخي الكريم:
بارك الله في حرصك، وتقبل منك صالح عملك، وتجاوز عنا وعنك. وبعد:
الجواب يحتاج إلى تفصيل، قلت: حلف الشخص ولم يكفِر، فأي نوع من الحلف أتى؟ هل هي يمين مكفرة، بمعنى يمين على أمر مستقبل أنه لن يأتي المحلوف عليه، أو سيأتيه ثم حنث؟ أم هي يمين غموس والعياذ بالله وهي أن يحلف المرء بالله عز وجل كاذبا على أمر مضى؟
فإن كانت اليمين هي من النوع الأول فالحنث لا يوجب أن يكفّر الإنسان عن يمينه على الفور. وبالتالي لا إثم في التأخير ما لم يتضيق على المرء بحيث يؤخر التكفير عن يمينه إلى وقت يعلم أنه لن يستطيع أن يكفر فيه.
وإن كانت اليمين غموسا، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ، كما يقول الإمام ابن قدامة في المغني. فلا كفارة فيها عند جمهور أهل العلم، يقول الإمام سعيد بن المسيب: هي من الكبائر، هي أعظم من أن تكفّر، وذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد في رواية إلى أن فيها الكفارة، قياسا على اليمين المستقبلة.
فمن أتى يمينا غموسا فعليه وزرها، وتجب عليه التوبة الصادقة، ويستحب الإكثار من فعل الحسنات، أما الصلاة فنرجو من الله أن يتقبلها منه مادامت صحيحة تامة الأركان والشروط. والله أعلم. وأنصح السائل بالرجوع إلى كلام الفقهاء في بنك الفتاوى في إسلام أون لاين في موضوع اليمين ليتوسع فيه.
ويتبع .........: حلف يمينا فهل تقبل صلاته م