بارك الله لكما وجمع الله بينكما بخير مشاركة
بارك الله لكما وجمع بينكما بخير..!؟
السلام عليكم، اسمحي لي أستاذة دانة أن أختلف معك كليّاً في ردّك على السائلة، نعم "خير الخطائين التوابون" لكن ما هي شروط هذه التوبة؟؟ الندم أولاً والعدول عن الخطأ وتصحيحه ثانياً.
فإن كان ندِم، هل صحح من خطأه؟ حضرتك تجاهلت شقين في منتهى الأهمية:
الأول؛ هو قول الله تعالى في سورة النور "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين".
والثاني؛ هو أن هذا الشاب يرفض الاعتراف بابنته من لحمه ودمه ويرضى أن تنسب لأسرة أخرى فتختلط الأنساب وتضيع الحقوق، هل مثل هذا يؤتمن على حياتك وأطفالك في المستقبل! ينام قرير العين وابنته في الخارج لا يعلم عنها شيئاً ولم يرق قلبه حتى لرؤيتها!.
فإذا تناسينا الشق الأول وتحدثنا عن التوبة- لا أعرف كيف وهناك نص قرآني صريح- فهل سنتناسى الشق الثاني؟.
أختي،
الطيور على أشكالها تقع، فإن كنت على هذه الشاكلة دعيني أقدم لك التهاني التعيسة بزواجك، ليس هذا أبداً ما تستحقين، فكري جيداً وتذكري أن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.
أتمنى أن تصلك رسالتي قبل فوات الأوان
السلام عليكم.
19/6/2009
رد المستشار
شكراً لك صديقتي "رحاب" على مشاركتك في هذه الاستشارة، وشكراً على متابعتك للموقع وما يستجد فيه من استشارات وأخبار.
أود بدايةً أن ألفت نظرك إلى جملة في كلام السائلة وهي أنها متأكدة من توبة خطيبها. ولنعد الآن إلى شروط التوبة:
أولاً؛ الإسلام.
ثانياً؛ الإخلاص لله تعالى
ثالثاً؛ الإقلاع عن المعصية.
رابعاً؛ الاعتراف بالذنب.
خامساً؛ الندم على ما سلف من الذنوب.
سادساً؛ رد المظالم إلى أهلها.
سابعاً؛ وقوع التوبة قبل الغرغرة.
ثامناً؛ أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها.
إذا ما توجهنا معاً إلى صديقتنا يسرا السائلة سنطلب منها التأكد من النقطتين الثانية والثالثة والرابعة والخامسة أما السادسة وهي رد المظالم إلى أهلها والتي أشرت لها أنت بقولك أنه من الواجب عليه الاعتراف بالطفلة حتى لا تضيع الأنساب، فلي هنا رأي شخصي هو أنه حاول تصحيح خطأه عندما طلب الزواج الشرعي من أم الطفلة ولكنها رفضت وطلبت الزواج المدني (وحسب علمي الزواج المدني لا يشترط موافقة الولي والذي يعتبر في الإسلام شرطاً لشرعية عقد الزواج). فمن جهة الرجل قام بما عليه ولكن شريكته رفضت وادعت الإجهاض في البداية، ثم بعد مدة أخبرته بوجود الطفلة، وهنا ننتقل إلى النقطة الثانية وهي: هل يجوز نسب الفتاة إليه؟! وفي ذلك أقوال عدة للعلماء أقواها أن الجنين لا علاقة له بهذا الرجل الذي زنى بأمه من حيث النسب وما يترتب عليه (وهذا القول مأخوذ من موقع إسلام ويب- مركز الفتاوى- الفتوى رقم 1880). إذن لم يكن يترتب على هذا الرجل شرعاً أكثر مما فعله، وإن صحت توبته حسب الشروط المذكورة فيبقى في زواجه من أختنا يسرا مسألة واحدة وهي الآية التي ذكرتها: (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور:3).
وفي تفسير هذه الآية الكثير من الأقوال واخترت لك ما أدرج في موقع (الإسلام سؤال وجواب) في هذا الخصوص:
تفسير قوله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة)
السؤال: برجاء التكرم بتفسير الآية رقم 1،2،3 من سورة النور: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين).
الجواب: الحمد لله
اختلف المفسرون في دلالة قوله تعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/3 على تحريم زواج العفيف من المرأة الزانية حتى تتوب ، وتحريم زواج المرأة العفيفة من الرجل الزاني حتى يتوب، وذلك على قولين:
القول الأول: أنها تدل على التحريم: وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما نجد ذلك في "المغني" لابن قدامة (7/108)، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالأدلة الكثيرة، ونحوه قول الإمام الشافعي رحمه الله، إلا أن الشافعي قال بأنها منسوخة، وأجاز الزواج من الزاني أو الزانية. يقول رحمه الله:
"اختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافاً متبايناً، والذي يشبهه عندنا -والله أعلم- ما قال ابن المسيب: هي منسوخة، نسختها: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) النور/32. فهي من أيامى المسلمين. فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله، وعليه دلائل من الكتاب والسنة" انتهى.
"الأم" (5/158)
القول الثاني: أنها لا تدل على التحريم أصلاً: وهو قول أكثر أهل العلم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله:
"هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك: (الزانية لا ينكحها إلا زان) أي: عاص بزناه، (أو مشرك) لا يعتقد تحريمه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضاً. وقد روي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، والضحاك، ومكحول، ومقاتل بن حيان، وغير واحد، نحو ذلك" انتهى.
"تفسير القرآن العظيم" (6/9)
إذن فلا يجوز لنا أن نحكم ببطلان الزواج أو أن نسيء للأخت يسرا أو من هي في مثل حالتها ففي الأمر متسع والقول بجواز زواجها مرجح ..