الخوف من محرمات الزواج مشاركة 1
يا أستاذ رفيق يا صباغ:
ما هو دليلك على أن هذا الفعل يعد من الكبائر؟ أم أن حضرتك تشرع وفقًا لأهوائك الشخصية؟
وما هي تلك العقوبة التي أقرتها حضرتك وفي أي مرجع جاءت؟
أم أن تلك العقوبة أيضًا من ضمن شريعتك الخاصة؟
وأرسل نفس الشخص:
* لمن يحرمون الإتيان من الدبر إلى حد مثير للسخرية......
وأرسل أيضًا:
*عند السؤال عن جماع الزوجة في الدبر يرد عليك بمجموعة من الأحاديث الضعيفة......
وأرسل أيضًا:
* لا أحد يحرم ويحلل ويطلق على كيفه أرجو البحث والاستقصاء من خلال الكتب المذكورة وأرقام الصفحات المبينة والرجوع إلى أمهات الكتب للتعرف على حقيقة الأمر......
10/6/2010
رد المستشار
قد أرسلت –يا نبيل- أربع مشاركات، في نفس الموضوع [لعلك خشيت ألا يصل بعضًا من هذا الدُرِّ الثمين إلينا]، نسختَها مما كتب على الإنترنت، في المهاترات بين سفهاء السنة والشيعة، حينما يتهم كل منهم الآخر بأنه يبيح وطء الزوجة في الدبر...، واقتصرت في النقل على ما تعده دليلًا على أن علماء السنة يبيحون هذه الفعلة، وأنه لم يثبت في تحريمها شيء.... وطبعًا لم تذكر مصدر ما كتبته لا من قريب ولا من بعيد، ولكن Google موجود والحمد لله!!
طبعًا يا نبيل يا مصمم، يا من لم تجد صيغة أكثر سماجة تخاطبني بها فاكتفيت بما ذكرت، وعذرك معك إذ لم تجد!
أقول: طبعًا الموقع من عادته أن ينشر نص المشاركات كاملة، لكننا لن ننشر نص ثلاث من مشاركاتك، فزبالة المواقع مليئة بها، ومن أراد أن يتعرف على ما أرسلتَه فليذهب ويشم المنتديات والمواقع إلى أن تصادفه رائحة منتنة، فهنالك طلبه... ونعتذر حيث إن هذا الموقع، من عادته أن يرمي القمامة، ولا يبقيها على صفحاته...
بداية، وقبل كل شيء، أطلب منك أن تفتح عينيك جيدًا لترى اسمي، وتعرف كيف يُقرأ وأنه رفيف، وليس رفيق، ثم تكلف نفسك عناء النظر في السيرة الذاتية لي لتعلم أني أنثى ولست ذكرًا!
وبعد أن تحسن هذا تعال فحاججني بالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والحديث الصحيح الصالح للاحتجاج، وتعلّم شروط الاحتجاج، وطرق الاستنباط، واقرأ كتابين أو ثلاثة من كتب الأصول، وكتابين من كل فن غيره، ولعله من المهم أن تقرأ أحكام القرآن للقرطبي، ثم اقرأ بعضًا من كتب النحو والأدب، والبلاغة، ولا أطالبك بالكثير، يكفيك شرح ابن هشام على ألفية ابن مالك، أو لعل شرح ابن عقيل أيسر، وإن أحببت فاطلع على مغني اللبيب... وأنا بانتظارك بعد هذا لنتحاور سوية في المسألة...
أولًا: وأحسبك تعلم هذا جيدًا –أو ربما لا تعلم فالله أعلم بك- أنه ما من مسألة إلا وتعددت فيها الأقوال، لكننا نأخذ ما رجحه جمهور الفقهاء وعامتهم لقوة دليله، ونذر ما سواه، وليس كل ما وجد في الكتب يُعمل به...، والذي رجحه جمهور العلماء، وقالوا به على مرِّ السنين، هو التحريم. وسأسوق لك عبارات فقهاء المذاهب الأربعة في التحريم:
1- مذهب الحنفية: من النصوص الكثيرة التي يستدل بها على حرمة هذا الفعل عندهم أسوق لك ما جاء في كتاب فتح القدير، عند الكلام عن حكم عقد النكاح في أول كتاب النكاح: (حكمه: حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المأذون فيه شرعًا، فخرج الوطء في الدبر)، وقوله: (خرج الوطء في الدبر): يعني أن عبارة (المأذون فيه شرعًا) تجعل الوطء في الدبر خارجًا عن الاستمتاع الحلال، لأنه غير مأذون فيه، أي: حرام. وقال الكاساني في بدائع الصنائع في كتاب الاستحسان: (ولا يحل إتيان الزوجة في دبرها لأن الله تعالى عز شأنه نهى عن قربان الحائض ونبه على المعنى وهو كون المحيض أذى والأذى في ذلك المحل أفحش وأذم فكان أولى بالتحريم).
2- مذهب المالكية: ومن نصوصهم الكثيرة أيضًا: قول الخرشي في شرحه على مختصر خليل في أركان النكاح: (يجوز للزوج وللسيد أن يتمتع كل منهما بصاحبه بجميع وجوه الاستمتاع خلا الوطء في الدبر، لأنه لا يجوز لقوله تعالى: ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم))..). و"صاحبه" كما هو واضح –لمن يعرف كيف تستخدم اللغة العربية- المقصود به: الزوجة.
3-مذهب الشافعية: قال النووي في روضة الطالبين في كتاب النكاح أيضًا: (الدبر لا يحل بحال والقبل يحل في الزوجة والمملوكة).
4-مذهب الحنابلة: قال البهوتي في كشاف القناع في باب عشرة النساء: (..(ويحرم) الوطء (في الدبر).......(فإن فعل) أي وطئها في الدبر (عُزِّر) إن علم تحريمه لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة)، وعُزِّر: أي عوقب.
هذا هو الحكم الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة، فإذًا أنا لم آتِ بالحكم لا من جيبي، ولا من عند "أبو فهمي" بائع الخضار...
وأما الدليل على حرمته وأنه من الكبائر:
فقد سقتَ أنت كلامًا يذكر أن الأحاديث في هذا ضعيفة ولا يصلح منها شيء، وأنها لا تصلح لتخصيص قوله تعالى: ((نساؤُكم حَرْثٌ لكم فأتوا حَرْثَكُم أنَّى شِئْتم)) [البقرة:223]، الذي يعطي الحرية الكاملة للاستمتاع بين الزوجين، كيف ومتى شاء، وفي أي موضع، لعموم قوله تعالى: ((أنى شئتم)). واستثنيتَ الإتيان في الحيض وأثناء الاعتكاف فقط.
وأقول من الأدلة الكثيرة الواردة:
1- ما رواه مسلم في صحيحه، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا، فِي قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ. قَالَ: فَأُنْزِلَتْ: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)). وفي رواية زيادة: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ في صِمَامٍ وَاحِدٍ.
قال النووي في شرح الحديث: (الْمُجَبِّيَة: -بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء موحدة، مشددة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت- أي: مكبوبة على وجهها. (والصمام): -بكسر الصاد- أي ثقب واحد، والمراد به القبل. قال العلماء: وقوله تعالى: ((فأتوا حرثكم أنى شئتم))، أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها، إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع. ومعنى قوله: ((أنى شئتم)) أي كيف شئتم. واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضًا كانت أو طاهرًا، لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث: ((ملعون من أتى امرأة في دبرها)). قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال والله أعلم).
2- روى أحمد والترمذي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟». قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ [أي أتيت زوجتي في قبلها من جهة ظهرها]. قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هَذِهِ الآيَةَ ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)). أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحِيضَةَ.
واللفظ للترمذي وحسنه، وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح ما ذكره البخاري في تفسير آية البقرة: (أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح). فالذي قال بصحته هذا إذن: الحافظ ابن حجر وليس أنا، أو أستاذ في التصميم، أو عامل التنظيفات.
3- وروى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة، والترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ))، وهذا لفظ الترمذي، وحسنّه.
وبعد أن ساق الحافظ ابن حجر العسقلاني -في الموضع المشار إليه سابقًا- بعد أن ساق الأدلة، وذكر وجهة نظر من ذهب إلى الجواز، وقول المحدثين في الأحاديث، والصحيح منها والضعيف، وبعد أن ذكر الأحاديث السابقة، وغيرها مما صح، قال: (وإذا كان ذلك، صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل). والمعنى: وإذا كان ذلك (أي الأحاديث، فيها الصحيح والحسن، وفيها الضعيف الذي يقوي بعضه بعضًا فيصبح صالحًا للاحتجاج بمجموعه)، صلحت تلك الأحاديث بمجموعها أن تخصص عموم قوله تعالى: ((أنى شئتم)) فيصبح المراد من الآية حلُّ ما عدا الدبر.
هذا دليل التحريم إذن.
وأما أنه من الكبائر، فهذا ما ذكره العلماء أيضًا، وقد ذكره الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر، وابن حجر الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر، فارجع إليهما.
ومن الأدلة الكثيرة، (وإن كنت تزعم ضعف بعضها، لكنها لكثرتها يقوي بعضها بعضًا) من الأدلة:
- نص الحديث الثالث: ((لا ينظر الله...)): والمقصود: لا ينظر الله نظر رحمة ورضا. كما ذكر شراح الحديث، والذنب الذي يحرم الإنسان من رحمة الله: يعد كبيرة. وكل ذنب اقترن بوعيد أي تهديد بعقاب من الله تعالى، أو لعن، فهو كبيرة.
- وفي حديث آخر عن أبي هريرة: ((مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)). رواه أحمد وأبو داود، ورواه الطبراني في الأوسط عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفي إسناده مقال، لكن أكرر المعول ليس عليه وحده، وإنما على مجموعة كثيرة من الأحاديث سواه، في معناه...
إذن أظن أني لست أنا التي أشرع وفقًا لأهوائي الشخصية.
أما العقوبة المذكورة، فأنا ذكرت أن من يأتي زوجته في دبرها فهو يستحق التعزير، والتعزير هو: عقوبة غير مقدرة شرعًا. أو عقوبة في معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذن فهي عقوبة يفوضها الشرع للحاكم (أو من ينوب منابه) يعاقب بها الذين يرتكبون مخالفاتٍ لم يذكر الشرع فيها نصًا بوجوب الحد، كذلك لم يرد نص بوجوب الكفارة فيها.
فهل علمت الآن الفرق بين الحد، وبين التعزير؟؟
وقد قال فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة: بتعزير من أتى امرأته في دبرها مطلقًا ولو من أول مرة. وقيد الشافعية العقاب بما إذا تكرر من الزوج هذا الفعل، فأما في أول مرة فلا يعزر. وأذكر لك من النصوص: قول البهوتي من الحنابلة في شرح منتهى الإرادات: (..(أو) وطء في (دبر) فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة، ومن بعدهم....... ويعزر عليه عالم تحريمه، وإن تطاوعا على الوطء في الدبر فُرِّق بينهما، وإن أكرهها عليه، نهي عنه، فإن أبى فرق بينهما).
وكذلك قول الخطيب الشربيني من الشافعية في مغني المحتاج: (إذا وطئ زوجته أو أمته في دبرها فلا يعزر بأول مرة، بل ينهى عن العود، فإن عاد عزر). وارجع فابحث في مراجع الحنفية والمالكية إن أردت، بما أنك تحسن ذلك وتحسن الكلام في العام والخاص، والصحيح والضعيف.
إذن العقوبة ليست من شريعتي الخاصة أيضًا!!
ثم بعد هذا كله يكفيك دليلًا على التحريم: الأضرار الكثيرة الثابتة في هذا الفعل، وأشنعها الإضرار بمخرج البراز عند المرأة، وإفقادها القدرة على التحكم في ما يخرج، وإصابتها بسلس البراز، من أجل متعة من يفعل ذلك من الأزواج. واسأل الأطباء عما يصيب من يفعل هذا من الرجال، والالتهابات التي يصابون بها نتيجة دخول البكتريا إلى مجرى البول من التلوث بمحل الأقذار. والقاعدة الفقهية: "كل ما ثبت ضرره ثبتت حرمته"... كما تعلم منذ نعومة أظفارك!
هذا هو مذهب السنة في المسألة، أما مذهب الشيعة فلا علم لي به، ولن آخذه من صفحات الإنترنت كما فعلت أنت، إذ تجد من ينسب إليهم تحريم الوطء في الدبر، ومن ينسب الكراهة، ومن يجعله عندهم قربة وعبادة حتى في الذكور، وهذا قول لا يقوله إلا مجنون يكتب على جدران الإنترنت، وينسب من الأقوال ما شاء لمن شاء.
ولعل قائلًا يقول: لم حذفتِ ما ذكره من أدلة؟ لعله حتى لا يتبين قوة دليله، ولتكون الغلبة لك يا رفيف يا من تشرعين وتخترعين!!
وأبين السبب: الأخ أرسل اثنا عشر صحيفة من الاعتراضات والنصوص، فمن سيصبر على قراءتها كلها فضلًا عن أن يصبر على قراءة الرد عليها وتفنيدها؟
كم صحيفة أحتاج لأبين للعامة متى يحتج بالحديث وإن كان ضعيفًا؟ وكم أحتاج لأشرح مسألة صيغ التضعيف عند العلماء، وأنه إذا قيل: (نُسبَ إلى مالك حل هذه الفعلة) فهذه صيغة تضعيف، تدل على أن نسبة ذلك إلى الإمام مالك ضعيفة أو لم تصح، وأن أصحابه أنكروا قوله بذلك؟!!
وكم أحتاج لأبين، أنه ورد عن ابن عمر حل ذلك، وورد عنه أيضًا حرمته، وأنه إذا تعذر الترجيح من جهة السند تساقط الخبران ونعتبر كأنه لم يرد عنه شيء؟!
كم وكم وكم أحتاج لتفنيد الهراء الذي أتى به؟ لعلي أحتاج إلى مؤلف كامل في هذا، لو أعطيناه لطالب في كلية الشريعة لوجد عليه من العسير أن يقرأه دفعة واحدة، أو أن يفهمه كله دون الحاجة إلى استفسار عن بعض عباراته!!
لهذا رأيت أن ذكر ما قاله لن يفهم منه القارئ إلا أن هناك خلافًا في الموضوع، ولن يقدر على تمييز الصحيح من السقيم، ولن يستطيع أن يفهم وجهة نظر العلماء.
وكيف يحكم طالب في الروضة على أستاذ في كلية الشريعة، أو الرياضيات أو القانون؟!! وكيف يعرف صحة ما يقوله من سقمه؟! والذي يلقي هذا بين العامة، يدرك هذا تمامًا فيرمي قنبلته ثم يهرب، تاركًا ضحاياه بين مفتون، ومحتار في الشبهات!
ورضي الله عن عبد الله بن مسعود إذ قال: (ما أنت محدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة).
وحرصًا مني على ألا أنشر الفتنة، عدلت عن ذكر ما يلقيه أصحاب الشبهات، فلست أسير على نهجهم...
سبب آخر: إن الذي ينشغل بما هدمه الآخرون، متى سبيني؟ فلن أرد على الأخ ولا على غيره ممن يحذو حذوه ورحم الله القائل: لو كل كلب عوى ألقمته حجرًا* لأصبح الصخر مثقالًا بدينار
فاذهب وارحم نفسك واختبئ، ولا تجعل من نفسك أضحوكة إذ جهلت –وأمثالك- ما علمه ملايين المسلمين على مر خمسة عشر قرنًا، وجهلت ما قرره الطب اليوم، وجئت تتهمهم وتتهمني بالجهل!!