المشاهدات 6801  معدل الترشيح 0    تقييم

تعليقات الأعضاء

العنوان: توضيح لبعض الأحكام
التعليق: لدي توضيح حول حكم المحارب (أي قاطع الطريق)..
قال الكاتب: (هذا العفو الدنيوي لا يسقط عنهم الإثم والعقوبة في الآخرة، ولا يضيع حق من سُلب ماله أو عرضه أو أصيب بجرح أو قتل فرد من أسرته، بالتعويض المجزي والسخي، إنما يتم التعويض من مال الدولة، ويترك المسلحون الذين تابوا قبل أن يتم القبض عليهم دون ملاحقة حتى يتشجعوا على العودة إلى الحياة الشريفة ولا يتحولوا إلى أسرى لماضيهم ولجرائمهم التي ارتكبوها).

بالنسبة للعفو والتأثيم: العفو الذي منحه الله تعالى لقطاع الطرق مترتب على التوبة، والتوبة تمحو الذنب وإثمه في الآخرة...
أرسلت بواسطة: rafeef بتاريخ 09/01/2013 19:34:23
العنوان: توضيح لبعض الأحكام2
التعليق: ثم إن هذا العفو الذي يلحق قاطع الطريق إن تاب قبل أن يقدر الإمام عليه، يتناول الحد في حقوق الله تعالى فقط...، أما حقوق العباد فلا تسقط بتوبته...

فمثلا: إذا سرق قاطع الطريق وقدر الإمام عليه قبل أن يتوب، كانت عقوبته التعويض للعباد، وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. لكن إن تاب قبل أن يقدر الإمام عليه، سقط عنه الحد أي: قطع اليد والرجل، ويبقى عليه (وليس على الدولة) أداء الحق لمن سرق منهم..

وكذلك لو قتل قاطع الطريق شخصًا فقدر عليه الإمام قبل أن يتوب، عقوبته القتل حدًا لله تعالى، إضافة لحق ولي المقتول في القصاص. فإذا عفا الولي سقط حقه، لكن يبقى الحد المفروض عليه حقًا لله تعالى، فيقتل به. أما إذا تاب قبل أن يقدر عليه الإمام، سقط عنه الحدّ (أي سقط تحتم قتله حقًا لله تعالى)، وبقي حق ولي المقتول، فإذا عفا الولي أو طلب الدية، أجيب إلى طلبه وسقط القتل عن قاطع الطريق... والدية تؤخذ من القاتل بحسب التفصيل الوارد في الشرع في كل حالة، ولا تدفعها الدولة عنه، أي ليس كما ذكر الكاتب.
أرسلت بواسطة: rafeef بتاريخ 09/01/2013 19:35:35
لإضافة تعليق يجب تسجيل الدخول أولاً أو الاشتراك إذا كنت غير مشترك

المواد والآراء المنشورة على هذا الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع - حقوق الطبع والنسخ محفوظة لموقع مجانين.كوم © Powered By GoOnWeb.Com