الكاتب: بثينة كامل نشرت على الموقع بتاريخ: 21/05/2008
كنت لدى أمي الحبيبة لحضور تسجيل لفقرة تلفزيونية حول "أفضل أم" لتلفزيون "أم بي سي" وسحبتني أمي إلى الداخل لتطلعني مستاءة على كلمات لكاتب بصراحة لم أسمع باسمه من قبل وفور قراءتي لكلماته المرتبكة اتصلت بالأستاذ محمد عبد العال المحامي طالبة منه التقدم ببلاغ للنيابة وبالفعل تعهد بصياغة البلاغ بعد أن قرأته له عبر الهاتف بينما كل من يحيطون بي من صحفيين يثنونني عن تلك الخطوة باعتبار هذه الجريدة الحكومية محدودة التوزيع ولكن جاءت الضربة القاضية من زوجي العزيز عندما سألني ولما إذن تنزعجين من القضايا المرفوعة على صديقك إبراهيم عيسي ساعتها قررت أني لن أتقدم بالبلاغ ولكن لخاطر أمي الحبيبة أنشر نصه: مقدمته لسيادتكم / بثينة عادل على كامل الشهيرة ببثينة كامل وتعمل مذيعة أولى بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون والمقيمة 85 شارع رمسيس - القاهرة ومحلها المختار مكتب الأستاذ محمد عبد العال محمد المحامي والكائن مكتبه 243 شارع رمسيس - القاهرة ضد سمير الجمل الصحفي بجريدة الجمهورية التي تصدر عن دار التحرير للطبع والنشر ومقرها 111 - 115 شارع رمسيس - القاهرة دائرة قسم الأزبكية أتشرف بعرض الآتي: - حيث أن الشاكية قد فوجئت أن المشكو في حقه ومن خلال جريدة الجمهورية العدد الأسبوعي رقم 19848 بتاريخ الخميس الموافق 25 من ربيع الآخر 1429 هـ - الأول من مايو 2008 م قد نشر في صفحة فنون تحت عنوان (أكشن) والذي يحمل آراءه وفي عنوان فرعي "واو" ما يلي (مذيعة عربية على قناة عربية وباللغة العربية كانت تقرأ نشرة الأخبار برمش العين والحاجب وهي تتحدث عن القتلى والضحايا.. والمباحثات الثنائية وضغطت الريموت أكثر من مرة وعدت للقناة وللهانم لعلي أجد إشارة تقول إنها أول نشرة برعاية برنامج اعترافات ليلية حتى أنني كلما شاهدتها قلت "واو"!!).
- وحيث أن تلك العبارة السابقة والتي نشرها المشكو في حقه بما احتوته من ألفاظ وتصريح يوضحان أن المقصود بما بها هي الشاكية ذلك أن الشاكية وهي مذيعة بقطاع الأخبار بالتليفزيون استمرت في قراءة نشرة الأخبار الرئيسية -نشرة التاسعة والتي تذاع على الهواء مباشرة على القناة الأولى- حتى عام مضى ومنعت بعد أن أقامت دعوى أمام القضاء الإداري ضد تصريح السفر للعاملين بوزارة الإعلام وهو ما يعرف بالورقة الصفراء وقضي لصالحها في الدعوى المذكورة، فضلا عن أن الشاكية هي المذيعة الوحيدة التي قدمت برنامجها المميز والذي كان له السبق في مثل هذه النوعية من البرامج وهو برنامج "اعترافات ليلية" عبر البرنامج العام بالإذاعة المصرية، كما أنها تقوم الآن بإعداد وتقديم برنامج على إحدى القنوات "العربية" الفضائية قناة أوربت.
- لما كان ما تقدم يتبين أن المشكو في حقه قد قصد الشاكية بما سطره ونشره من رأي على النحو السالف بيانه بل وعمد إلى إيضاح أنها المقصودة بما عمد إليه من غمز ولمز بذكره عبارة "اعترافات ليلية" وهو ذات اسم البرنامج الذي كانت تقدمه الشاكية وأصبح علما عليها.
- وحيث أن ما نشره المشكو في حقه قد تضمن عبارات تدل بذاتها على قصد ه وعمده وليس أدل على ذلك من عبارة "تقرأ نشرة الأخبار برمش العين والحاجب" فإن مثل هذه العبارة ليس لها سوى مدلولات لا يمكن التعويل على أي منها في كونه حسن النية- بل إنها في ذاتها تمثل خدشا للشرف وتحط من الكرامة والاعتبار لمن وجهت إليه، وهي في كل الأحوال لا يمكن أن تكون مناسبة لأن تصدر عن صحفي وأن توجه على سبيل التذرع لنقد أداء "مذيعة"، يضاف إلى ما تقدم كون هذه العبارة قد جاءت إلى جوارها ألفاظ أخرى وكأنها منتقاة عن عمد لتؤكد عمد ما قصده المشكو في حقه مثل عبارة "عدت للقناة وللهانم" وكلمة "واو" وعلامات التعجب التي اختتم بها كلامه.
وحيث إنه قد تواترت أحكام محكمة النقض على تأكيد هذا المبدأ، إذ قضي (الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها فإن القصد الجنائي يتحقق في القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالما بمعناها).
طعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15 / 6 / 1948 وقضي كذلك (يكفي في إثبات القصد الجنائي في جريمة السب أن يقول الحكم "أن القصد الجنائي ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها ومن ظروف المناقشة التي صدرت فيها" ما دامت الألفاظ التي أثبت الحكم صدورها من المتهم هي في ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار ويحط من قدر المجني عليه في أعين الناس).
طعن رقم 147 لسنة 15 ق جلسة 15 / 1 / 1945 وقضي أيضا (القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من السباب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضا ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة السب أو القذف) .
طعن رقم 2735 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1994 وحيث إن وبناء على ما تقدم يكون ما ارتكبه المشكو في حقه إنما يمثل ذلك النموذج الإجرامي المنصوص عليه بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات. وحيث أنه قد أصاب الشاكية من جراء فعل المشكو في حقه ضررا جسيما.
لذلك؛ تلتمس الشاكية من سيادتكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه. وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتحية مقدمته لسيادتكم بثينة عادل علي كامل عنها محمد عبد العال محمد المحامي
المواد والآراء المنشورة على هذا الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
Copyright @2010 Maganin.com, Established by: Prof.Dr. Wa-il Abou Hendy - , Powered by
GoOnWeb.Com