الأخ الكريم/عبد الحميد
*بخصوص مشكلة الشك في نية الوضوء _ هل نويت أم لا وتكرار النية .. أو مشكلة الشك في الوضوء وتكراره أو مشكلة الشك في التكبير وتكراره لو فكرت قليلاً سوف تجد أن الشك في نية الوضوء .. لا يحدث إلا بعد النية أي بعد أن تتهيأ للعمل أي بعد أن تنوي فخذها علامة على ذلك ..فكلما شككت في نية الوضوء تأكد أنك قد نويت الوضوء .. وكلما شككت في الوضوء _ هل انتقض أم لا، هل غسلت هذا العضو أم لا أو كم مرة غسلت هذا العضو... تأكد أنك قد أتممت الوضوء صحيحاً .. وإذا شككت في التكبير تأكد أنك قد كبرت وهكذا ... إذاً أوقف التكرار والإعادة ... سوف تشعر بأن القلق يتصاعد ويزيد أصبر .. سوف تتعود على القلق ... سوف يقل القلق ثم يبعد عنك تدريجياً حتى يختفي * أما بخصوص مشكلة قطع الصلاة وتكرارها ..انظر لنفسك والله يراك وأنت تلعب لعبة الدخول في الصلاة والخروج منها وتكرارها هل يطاوعك قلبك على ذلك .. ولكن هذا الرب الرحيم الغفور يعلم أنك مريض وقد علمنا سبحانه أنه ليس على المريض حرج .. وانظر إلى لطفه وإحسانه عند قوله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فسيرى الله وسعك ويقبله منك وسيتجاوز ولكنه لن يقبل التكرار وإضاعة الصلاة والإساءة في ذلك يقول الله سبحانه ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) و هم المنكسرة قلوبهم إجلالاً لله ورهبة منه، فمن ترك الصلاة وخرج منها ليس خاشعاً لله و منكسر القلب له. قال ابن الجوزي إن الصلاة جامعة بين خضوع البدن ونطق اللسان وحضور القلب وقال رحمه الله إن المقصود بالصلاة إنما هو تعظيم المعبود ولا يكون إلا بحضور القلب.واعلم أن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت _ الترمذي وأحمد والطبراني .. قال ابن كثير رحمه الله في قول الله تعالى (وقوموا لله قانتين ) أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه أ.هـ. ومن كان بين يدي الله فلا يصح له أن يترك ربه ويخرج من الصلاة، وفي كتاب الموطأ _ روى الإمام مالك يرحمه الله أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن محمد، فقال: إني أَهِمُ في صلاتي فيكثر ذلك علي ... فقال القاسم بن محمد : امضِ في صلاتك .. فإنه لن يذهب عنك، حتى تنصرف وأنت تقول : ما أتممت صلاتي ( أَهِمُ في صلاتي أي أتوهم أني نقصتها ركعة مثلاً، مع غلبة ظني بالتمام ). * أما بخصوص مشكلة خروج مذي _ مني ....عند الشك في خروج نقطة بول أو إفرازات أو خروج ريح يجب الامتناع تماماً عن تكرار الوضوء وعليك إكمال الصلاة وعدم الخروج منها أبداً .... وذلك للأدلة التالية : عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر الاغتسال فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال : إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه ؟قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه ... رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والأثرم أ . هـ . وإذا كانت الطهارة من الحدث شرطاً مطلقاً سواء مع العلم أو الجهل أو التعمد أو السبق إلا أنه يعفى عن ذلك في حالة العجز مثل حال المستحاضة ومن به سلس بول ومن يعجز عن منع الحدث باستمرار ( كنقطة البول أو الريح أو الإفرازات ) فهذا كله يقاس على المستحاضة .عن يحيى بن سعيد بن المسيب ... أنه سأله رجل أنه ليجد البلل وهو يصلي، أفأنصرف ؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي .وفي شرح الزرقاني _ الرخصة في ترك الوضوء من المذي لأن ما لا ينقطع لا وجه للوضوء منه ... لأن مذهب مالك أن البلل لا يبطل الوضوء في الصلاة وإن قطر وسال وحمله مالك على سلس المذي ( هذا الكلام ينطبق فقط على من لديه سلس أو وسواس قهري وليس على إطلاقه ).وعن سعيد بن جبير أنه سأله رجل فقال : إني ألقى من البول شدة إذا كبرت ودخلت في الصلاة وجدته، فقال سعيد افعل ما آمرك به 15 يوماً، توضأ ثم ادخل في صلاتك فلا تنصرفن .. أما بالنسبة لمشكلة الشك في خروج ريح : ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا.كما قال الإمام النووي.. أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة ( أثناء أو بعد الوضوء) ويقول ابن القيم رحمه الله قال شيخنا .. إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو ...كما أفتى الإمام أحمد ... أن الرجل إذا رأى على ثوبه نجاسة لم يكن عالماً بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها .. أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه أ . هـ .يجب أن تعلم أنه لا يجب على أي أن يفتش ويشم ويبحث في ملابسه أو أعضائه عن أي شيء يكون سبباً لنقض الوضوء أو فساد الصلاة .*أما بالنسبة إلى مشكلة الطلاق: لابد أن تعلم حكم الدين وأقوال العلماء وأدلتها في هذا الموضوع وهى:1-لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور.2- طلاق المكره لا يقع عند جمهور العلماء.الدليل الشرعي:1- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم"ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ:"عما توسوس به صدورها" بدلا من"حدثت به أنفسها" وزاد في آخره"وما استكرهوا عليه".قال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور. والحديث المذكور أخبر عن الله تعالى بأنه لا يؤاخذ الأمة بحديث نفسها وأنه تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) وحديث النفس يخرج عن الوسع أ. هـ.والمقصود حديث النفس الذي لا يملك الشخص دفعه أو وقفه, ومريض الوسواس القهري لا يملك دفع هذا الحديث أو وقف تلك الأفكار لأنه مجبور عليها مقهور بها.2- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان,وما استكرهوا عليه" . قال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه.وطلاق المكره عند الجماهير لا يقع, واستدل الجمهور بقوله تعالى: (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )).وقال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق, وقرر الشافعي الاستدلال بأن الله تعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه, وأسقط عنه أحكام الكفر, كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر,لأن الأعظم إذا سقط, سقط ما هو دونه بطريق الأولى أ.هـ. ارجع لمقالةعلاج الأفكار الوسواسية حتى تتعرف على تفاصيل العلاج السلوكي.واقرأ أيضا : وسواس الطهارة عند المسلمينوسواس القولون عند المسلمين علاج وسواس الوضوء والصلاة معرفيا وسلوكيا وأهلا وسهلا بك دائما على مجانين.