وسواس النجاسة: انتقال النجاسة وآية المحتاسة! م4
الطهر من الحيض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عندما أرى الطهر في الأيام الأخيرة أغتسل لكن مع شك رغم رؤية العلامات إلا أنني أحيانا أنتظر يوما، اليوم السابع لكن بعد الاغتسال ينزل صفرة وأحيانا كدرة لكن لا أهتم ولكن الأصل يختفي في اليوم السادس فأنا عندما أرى الجفاف أغتسل لكن مع الشك رغم رؤية الطهر حتى أني عندما أغتسل في اليوم السابع أشك وقرأت فتاوى أنه لا يصح الاغتسال مع الشك في الطهر وأنه يجب اليقين إلا أني عندما أغتسل مع الشك لا أرى صفرة وأحيانا أراها لأني أشك أنه ستنزل صفرة بعد الاغتسال لكن الدم لن ينزل لأنه انتهى فبحسب فتواهم صلاتي باطلة لكن ليحصل اليقين علي أن أنتظر أياما لكن لا أستطيع لأني أشعر بالثقل في قضاء الصلوات فماذا أفعل؟
هذه هي الفتوى: "فمن المعلوم أن للطهرمن الحيض علامتين إحداهما : جفوف المحل، والثانية: رؤية القصة البيضاء. والمراد بالجفوف انقطاع الدم بالكلية بحيث لو أدخلت المرأة قطنا أو نحوه لم يظهر عليه دم ، فإذا رأت المرأة إحدى العلامتين في وقت الصلاة وجب عليها أن تتطهر وتصلي في الوقت ، فإن لم تفعل ذلك حتى فات الوقت فعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتقضي الصلاة التي حصل الطهر في وقتها ولم تقم بأدائها ،، أما عند الشك في الطهر فقط دون تيقنه بما ذكرناه فالأصل بقاء الحيض ولا يجب عليها قضاء الصلوات التي مرت عليها حال الشك في الطهر ، وقد بينا ما ينبني على ذلك بالنسبة للصلاة في الفتوى رقم:174723، والفتوى المحال عليها فيها، وبهذا تعلم السائلة أنها ما دامت تشك في الطهر فهي حائض، وإن علمت أنها طهرت في وقت ما فيجب عليها قضاء الصلاة أو الصلوات التي أعقبت الطهر، وإذا شكت في الوقت الذي حصل فيه الطهر فعليها استصحاب الأصل وهو بقاء الحيض حتى يحصل يقين الطهر، ففي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي : وإذا رأت علامة الطهر غدوة وشكت هل انقطع حيضها قبل الفجر أو بعده؟ فلا يلزمها قضاء صلاة الليل حتى تتحقق أنه انقطع قبل الفجر. انتهى .. ولبيان الأوقات التي تطالب فيها الحائض بمراقبة طهرها انظري الفتوى رقم : 187801،"
لكن لم أفهم هذا الجزء:"أما عند الشك في الطهر فقط دون تيقنه بما ذكرناه فالأصل بقاء الحيض ولا يجب عليها قضاء الصلوات التي مرت عليها حال الشك في الطهر"
هل يقصدون الشك في الطهر مع رؤية علامات الطهر؟
أم الشك بدون رؤيتها؟
8/10/2022
رد المستشار
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا "آية"، وأهلًا وسهلًا بك على موقعك
1- الصفرة منها ما يحسب من الحيض، ومنها ما يحسب من الطهر. فالصفرة التي تحسب من الحيض ما كان فيها أثر الدم، أي لون الصفرة ضارب إلى الأحمر. والصفرة التي تحسب من الطهر، فهي ما لا تضرب إلى الحمرة، وترين مثلها في أيام الطهر. وربما في الحالات المرضية، ترى المرأة صفرة ضاربة إلى الحمرة طوال فترة طهرها، فهنا بمجرد رؤيتها لهذه الصفرة نقول إنها طهرت.
2- إذا حصل الجفاف، أو رأيت الطهر، وجب الاغتسال سواء شعرت بذلك نفسيًا أم لا، أقصد سواء شعرت أنك طهرت أم شعرت بالشك؛ لأن العلامة موجودة، ومن تشك في هذه الحالة لا يؤثر شكها، واغتسالها صحيح. فمن يشك في وجود الشمس وهو يراها، لا يعتد بشكه، لأن الشمس موجودة بالفعل! وكذلك هنا: وجد الدليل على الطهر، فالشك لا يؤثر، لأن الطهر موجود بالفعل.
3- إذا اغتسلت ورأيت بعد الاغتسال صفرة محسوبة من الحيض، فهذا يعني أن الحيض قد عاد، وتغتسلين عندما ترين الطهر مرة أخرى أو يحصل الجفاف الذي لا أثر للدم بعده. أما إذا اغتسلت ورأيت صفرة مما يحسب من الطهر، فغسلك صحيح.
4- إذا كان من عادتك، أن الدم ينقطع، يومًا مثلًا، أو ترين الطهر، ثم يعود الدم بعد ذلك، فأنت غير مطالبة بالاغتسال في الفترة بين الدمين، وإنما تبقين في حكم الحائض إلى أن يرجع الدم ثانية ثم ينقطع.
أما إذا كان ليس من عادتك هذا، فيجب عليك الاغتسال بمجرد رؤية علامة الطهر، ولا يؤثر الشك في (يا ترى هل سيعود الحيض أم لا؟)
5- الشك الذي يؤثر على صحة الاغتسال هو ما يكون بدون وجود علامة طهر، يعني ربما ترين شيئًا، فتقولين: يا ترى هذا اللون معدود من الطهر أم لا؟ فالأصل أنك لم تطهري بعد، ولا يصح الاغتسال حتى تري علامة الطهر الواضحة، والشك مع عدم وجود علامة طهر هو المقصود في الفتوى التي قمت بنقلها. أما إذا وجدت علامة الطهر فلا يؤثر حصول الشك على صحة الغسل.
أرجو أن أكون أفدتك بإجابتي هذه، وسامحينا على التأخير غير المقصود