السلام عليكم
أود أن أطرح رأيي بشأن العادة السرية بين الشباب، وقد قرأت ردودكم ومقالاتكم العديدة على ملفات موقع مجانين أيضا وتوصلت لهذه الخلاصة التي أتوقع أن تتقبلوها بصدر رحب.
أنا شاب في الثالثة والعشرين من العمر أتوق إلى -وآخر آمالي- الزواج، ولكن الأمر صعب الآن؛ فليس لدي المال الكافي وما أكثر الذين مثلي، فماذا يفعل من يعيش هذه الحياة؟ إذا مشي في الشارع يشاهد العجب العجاب، إذا صعد في المصعد ركبت معه بنت "لابسة من غير هدوم"، إذا شغل التلفزيون رأى الحسناوات اللطيفات الناعمات، وهو يكاد ينفجر؛ فالزنا كبيرة، وتقولون له العادة السرية صغيرة أو حرام وتقولون له أن يقلع عنها؟ بالله عليكم أي ذنب سيفعله هذا المسكين إذا أراد أن يسكن شهوته بالاستمناء؟.
طبعا أنا أتحدث عن هذا الشاب المسكين دون أن يغوص في المواقع الإباحية ودون أن يتقلب في القنوات التي تدعو للفاحشة، ودون أن يدمن عليها؛ فأين الحرام وأين الخطأ؟ في هذا الكلام؟.
إنه سيمارسها كلما أحس عند نومه أنه بحاجة للجنس، قد يمارسها كل يومين.. ثلاثة.. أسبوع.. فينام مرتاح البال.. ما المشكلة وأين الحرام؟ وعندما يأتي وقت الزواج يكون يوم سعده وفرحه ويكون إذا حضر الماء بطل التيمم وخلص! لأني أعيد وأؤكد أنه لم يدمنها ولا يستغني بها عن الزواج، بل هو يطفئ شيئا من لهيبه بها لا أكثر.. ولا أدري سيحاسبه الله على ذلك أم لا، ولكن أيضا من استطلاعي على مقالاتكم.
آمل أنه لا شيء في ذلك،
وشكرا جزيلا لكم.
31/12/2021
رد المستشار
أهلًا وسهلًا بك وبآرائك يا محمد على موقعك مجانين
يبدو أنك قد قرأت (العديد) ولكن لم تقرأ (كل) ما كتب على الموقع في هذا الأمر.
وقد ذكرنا من قبل: أن العادة السرية في حكمها العام: حرام وصغيرة من الصغائر. لكن بالنسبة لشاب حاله كما ذكرت في استشارتك، الحكم يختلف!
هي مباحة بهذه الشروط: أي خشية الوقوع في الزنا، أو خشية ضرر صحي، وبدون إدمان، أي: كل يومين أو ثلاثة حسب الحاجة... والمقصود بالإباحة أنه ينجو من هذا الفعل رأسًا برأس، لا له ولا عليه.
فعند الحنفية: قال الشرنبلالي في مراقي الفلاح: (وله ذلك إن كان أعزب وبه ينجو رأسا برأس لتسكين شهوة يخشى منها لا لجلبها).
وعند الحنابلة: قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (...(ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم) فِعْلُه ذلك (وعُزِّرَ) عليه [أي عوقب] لأنه معصية (وإن فعله خوفًا من الزنا) أو اللواط (فلا شيء عليه) كما لو فعله خوفًا على بدنه بل أولى [أي الخشية على البدن أولى في تحليل الاستمناء من خشية الزنا]. (فلا يباح) الاستمناء لرجل بيده (إلا إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة) لأنه مع القدرة على ذلك لا ضرورة إليه وقياسه المرأة فلا يباح لها إلا إذا لم يرغب أحد في نكاحها).
وخوف الزنا: أن يشعر أنه يشتهي النساء حتى وإن وصل إليهن عن طريق الزنا، عقله يعلم الحرمة، لكن شهوته تدفعه، والضرر الصحي يقرره الطبيب، في هذه الحالة يباح الاستمناء حسب الحاجة، كلما اشتد الأمر على الشاب، استمنى حتى يسكن آلامه ومعاناته. ثم يتوقف عن ذلك إلى أن يحتاج إلى التخفيف عن نفسه مرة أخرى.
والسبب في تغير الحكم حسب حال الشخص، تفسره قاعدة: (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما). وفي معناها: (الضرر الأشد، يزال بالضرر الأخف). و(يدفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما).
فهنا الشاب وصل إلى حال أمامه فيها خياران: إما أن يزني، وإما أن يمارس العادة. ومن البديهي أن الزنى من أكبر الكبائر، والاستمناء صغيرة، فأيهما أهون؟ وإلى ماذا يلجأ العاقل؟ بالطبع يلجأ إلى المفسدة الأقل التي هي الاستمناء، وهو معذور في ذلك، ينجو من الإثم لا له ولا عليه.
هوّن الله عليك ورزقك الزوجة الصالحة ومهرها ومسكنها ومصروفها هي والأولاد.