وسواس الطلاق: صور مكتوب عليها طلاق! م1
أخذ بهذا الفتاوى وهل هذا صحيح
أخذ بهذا وهل هذا صحيح ((وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلي، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق. فمِن شروط وقوع الطلاق: القصد والاختيار، ومعناه: قصد اللفظ الموجب للطلاق على جهة الإنشاء له، ومن غير إكراه ونحو؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل لفظٍ بغير قصد من المتكلم لسهوٍ وسبقِ لسان وعدم عقل، فإنه لا يترتَّب عليه حُكمٌ"))؛
21/1/2023
رد المستشار
الابن المتصفح الفاضل "معتز" أهلا وسهلا بك على مجانين وشكرا على ثقتك، واستعمالك ومتابعتك خدمة الاستشارات بالموقع.
نعم تأخذ بها ويأخذ بها الجميع لكن هذا بالنسبة للصحيح أما بالنسبة لك فلست بحاجة لها لأنه لا تكليف بشأن الطلاق في كل موسوس بالطلاق سواء كان الوسواس القهري هو كل حالته أو كانت أعراض الوسوسة بالطلاق جزءًا من اضطراب آخر أشمل في كل الأحوال طلاق الموسوس لا يقع بغض النظر عن الطريقة التي يظن الطلاق وقع بها... يعني ولو تلفظ بوجه امرأته قائلا أنت طالق ألف مرة لا تطلق امرأته لأنه غير مكلف ولا أهلية له ليطلق.
ومرة أخرى أهلا وسهلا بك دائما على موقع مجانين فتابعنا بالتطورات.