مسؤولية الطبيب النفسي القانونية1
حقوق المريض النفسي:
مادة (36): يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحقوق الآتية:
1- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة .
2- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون .
3- الإحاطة علما باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
4- رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة
.
5- تلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.
6- أن يكون العلاج المقدم له طبقا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
7- ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي.
8- أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
9- حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات الآتية:
- طلب المعلومات من جهة قضائية
- وجود إحتمال قوي بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين.
- حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك في وجود إعتداء
10- حق المجلس القومي للصحة النفسية في تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق في الاطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من المادة 7 من هذا القانون.
11- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
12- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفي، وفي حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملا أن يلجأ إلى المجلس المختص للصحة النفسية ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتا لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
13- التظلم من أي إجراء وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
14- مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.
15- تمكينه من مقابلة محاميه.
16- الحصول على أجازات علاجية طبقا للخطة العلاجية الموضوعة له.
17- طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا بعد الحصول على خطة لرعايته نفسيا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيا.
18- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.
19- الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا للخطة العلاجية المقررة.
في حالات العلاج الإرادي:
أ- تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي.
ب- رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علما بتأثير هذا الرفض على صحته.
ج- أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.
مادة (37): تلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها في المادة السابقة عند دخول المنشأة وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض. كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون، وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم، وكيفية تقديم الشكاوي والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (38): تشكل بكل منشأة من منشأت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة على النحو التالي:
1- أحد الأطباء النفسيين المسؤولين بالمنشأة.
2- أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.
3- أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.
4- ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
5- ممثل عن هيئة التمريض.
وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقيام بحملات توعية بهذه الحقوقبين المرضى والعاملين، كما تختص أيضا بتلقي الشكاوي المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم، ويحق لهذه اللجنة تلقي التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (39) : لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي أو القائمين على السجلات الطبية الاطلاع على المستندات الخاصة المريض إلا بإذن كتابي منه. كما لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
مادة (40): لا يجوز تقييد حرية المريض جسديا أو عزله بأية وسيلة دون اتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المسؤولية الجنائية للمريض النفسي بين السماحة والتخفيف:
السماحة هي سهولة المعاملة في اعتدال، فهي وسط بين التضييق والتساهل، وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط. وهي كذلك عبارة عن السهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه، ومعنى كونها محمودة أنها لا تفضي إلى ضرر أو فساد (عاشور، 1946). والأصل في الإسلام هو التسامح واليسر مع كافة البشر (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر – البقرة 185)، (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها – البقرة 286)، ومن باب أولى أن يكون التسامح واليسر هما الأصل في التعامل مع المريض النفسي. وقد لخص الأستاذ محمد حسن (1985) أسباب التخفيف إلى سبعة أقسام، عن السيوطي، ونذكر هنا ما له علاقة بأسباب التخفيف عن المريض النفسي:
أولا: النقص: والنقص نوع من المشقة، إذ النفوس مجبولة على الكمال، والجنون نوع من النقص مما يستلزم عدم التكليف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: "عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" (حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داوود والحاكم في مستدركه والبخاري / كتاب الطلاق وكذلك في كتاب الحدود باب لا يرجم المجنون والمجنونة 8/21 وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود ج 4/32 حديث رقم 1423 ) .
ويأتي هنا تحت أسباب النقص: التخلف العقلي حيث أنه توقف لنمو المخ عند حد الطفولة، والعته وهو تراجع المخ الذي نما بالفعل لدى كبار السن ليصبح أصغر حجما وأضعف قدرة (مصيلحي 2005 م).
ثانيا: النسيان: وهو عدم تذكر الشيء عندما يكون المرء في حاجة إلى ذلك. والنسيان قد ينتاب الشخص العادي في بعض المواقف والأحيان ولكن ما يهمنا في هذا المقام هو النسيان المرضي والذي قد يحدث نتيجة لبعض الأمراض النفسية كالاكتئاب ونوبات الانشقاق أو نتيجة أمراض المخ العضوية كالعته أو إصابات المخ المختلفة.
ثالثا: النوم: فقد يتحدث الشخص أثناء نومه أو يتحرك حركات جزئية بأحد أعضاء جسده، وقد يقوم من فراشه ويتجول في البيت ويأتي بعض الأفعال البسيطة، ومن هنا أصبح ما يعرف بالكلام أثناء النوم والمشي أثناء النوم، وهناك جدل كبير من الناحية العلمية والناحية الشرعية، هل الشخص النائم مسؤول عما يصدر عنه من أقوال وأفعال؟. فالقاعدة العلمية تفيد بأن النائم فاقد للقدرة على الوعي والتمييز والإدراك والإرادة، وأيضا القاعدة الشرعية أن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، ولكن هناك بعض الحوادث ادّعى فيها المتهم أو محاميه أنه أتاها وهو نائم.
والفقهاء يلحقون حالة النوم بالإكراه ولا يلحقونها بالجنون، ولعل الحكمة في ذلك هي أن النائم المتيقظ يتمتع بالإدراك وإنما يفقد فقط الاختيار، فهو يعمل ما يعمل دون أن يقصد عمله، وهو وقت العمل لايفقد إدراكه بدليل أنه لا يأتي أعماله اعتباطا ويميز بين الضار والنافع ولا يأتي أعمالا تضر به (عوده، طبعة مؤسسة الرسالة 2001م). وشرّاح القانون الوضعي يتكلمون عن هذه الحالة إذا تكلموا عن الجنون على أساس أن النائم يكون فاقد الإدراك والاختيار معا، وأن ميوله هي التي تحرك عضلاته دون أن يرى مايفعل ببصره أو عقله. ويرى الأستاذ عبدالقادر عوده أن إلحاق هذه الحالة بالإكراه أقرب للمنطق من إلحاقها بالجنون حتى ولو صح أن النائم يفقد إدراكه أيضا، لأن المكره مع تمتعه بالإدراك والإرادة لا يعمل بعقله ولا بإرادته وإنما يعمل مدفوعا بإرادة غيره وعقل غيره، والنائم المتيقظ أشبه بالمكره فهو متمتع بالإدراك والاختيار ولكنهما لا يعنيان شيئا وقت الحركة النومية.
مسؤولية الطبيب النفسي عن المريض من منظور الشريعة الإسلامية:
٠ المحافظة على سر المريض: ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بشأن السر في المهن الطبية واجب حفظ السر على كل من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، وفي قرار المجمع تم تحديد الحالات التي تستثنى من كتمان السر، وهي الحالات التي يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشاء السر بالنسبة لصاحبه، وذلك بناءا على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما (الشربيني 2001).
أما مسألة واجب الطبيب في التحذير والحماية فقد وجدنا في "إحياء علوم الدين" للغزالي إشارة إليها حيث يذكر أن التحذير من الشر مطلوب بالتلميح أولا، فإن تطلب الأمر التصريح فله أن يصرح به... ويقول الماوردي في مبحث الحسبة في كتابه "الأحكام السلطانية": "فإن الطبيب إذا وقف على نية شخص وعزمه على قتل آخر فعليه منعه وكفه عن ذلك قبل انتهاك حرمة يمكن استدراكها أو ارتكاب المحظورات" (الشربيني 2001).
٠ الدخول الإلزامي للمريض الذي يرفض العلاج: تتفق مبادئ وجوب العلاج في الفقه الإسلامي مع ما تقرره المواثيق الدولية والقوانين الحالية، حيث قضت قواعد الشريعة بوجوب التطبيب والتداوي بصفة عامة، وبالنسبة للمرضى النفسيين فإن رضاء المريض الذي يعتبر من شروط إباحة العمل الطبي، ويخول للأطباء الحق في إخضاعه للعلاج قد يكون عائقا أمام حصول هؤلاء المرضى على حقهم في العلاج، ولا يمكن وفقا لكل القواعد إخضاع مريض للعلاج رغما عنه، وهنا قد يكون رفض المريض للعلاج بسبب عاهة العقل التي تعوقه عن اتخاذ القرار، والحكم في هذه الحالة حسب رأي الفقهاء أن الطبيب عليه أن يتولى العلاج دون رضاء المريض في الحالات الضرورية العاجلة التي لا تتحمل التأخير، وأسسوا ذلك على أن الضرورات تبيح المحظورات، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتقتضي المصلحة إنقاذ حياة المريض دون الأخذ برأيه في هذه الحالة وإجازة عمل الطبيب في علاج المريض في هذه الحالة هي نوع من التعاون على البر والتقوى الذي أمر به الإسلام (الشربيني 2001) .
٠ مسؤولية الطبيب الشرعية والمهنية والجنائية: إن ممارسة العمل الطبي لا تترك جزافا لكل من يرغبها وإنما ترتبط بقواعد مهنية غاية في الدقة والحزم حتى لا تتعرض أرواح الناس وأعراضهم ومصالحهم للخطر. وقد اتفق الفقهاء على أن الطبيب الجاهل أو المدّعي ضامنا لما تسبب في إتلافه بجهله أو ادعائه، وفي حديث رواه عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تططبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن".
وحول سوء الممارسة الطبية وردت بعض الأحكام التي تناولتها بعض كتب الحسبة مثل كتاب "نهاية الرتبة في طلب الحسبة" للشيزري (ج38) حيث يتناول مراقبة الأطباء، والواجبات التي يتعين عليهم التزامها، وأنه لا يجوز لهم الإقدام على علاج فيه مخاطرة أو التعرض لما لاعلم لهم به، وينبغي أن يكون لهم مقدم من أهل صناعتهم يعرضون عليه فيمتحنهم، ومن يجده مقصرا في عمله يأمره بالإشتغال وقراءة العلم وينهاه عن المداواة، ويقوم هذا الحكيم بمراجعة عمل الطبيب إذا مات مريض، فإن رآه بمقتضى الحكمة بغير تفريط ولا تقصير من الطبيب قضى بفروغ أجله، وإن رأى الأمر بخلاف ذلك قال لأهله: "خذوا دية صاحبكم من الطبيب فهو الذي قتله بسوء صناعته وتفريطه" (الشربيني2001).
توصيات:
1 – العمل على زيادة وعي الأطباء في كل التخصصات والأطباء النفسيين بوجه عام بالجوانب القانونية والشرعية في ممارستهم الطبية خاصة حين يتعلق الأمر بمريض فاقد للبصيرة أو الأهلية أو السيطرة على سلوكه، وذلك بهدف حمايته من تداعيات مرضه وحماية المجتمع من سلوكه المضطرب.
2 – زيادة الوعي العام بالإضطرابات النفسية حتى يتم علاجها بشكل ناجز ومبكر، مع زيادة الوعي بحقوق المريض النفسي في كل الأحوال.
3 – التعاون بين الدول العربية والإسلامية لإصدرا قانون موحد للصحة النفسية يستلهم قواعد الشريعة الإسلامية ويسترشد بالمبادئ والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
إشكاليات تواجه الرعاية الطبية للمريض النفسي وتستدعي مناقشات طبية وشرعية لوضع الأطر الصحيحة لها:
هناك العديد من التساؤلات التى لم تجد لها إجابة محددة في قوانين الصحة النفسية المختلفة نذكر منها:
1 – هل يحفظ الطبيب النفسي سر المريض وهو يعلم أنه قد يسبب ضررا لأحد أو ينوى ارتكاب جريمة؟
2 – ماذا يفعل الطبيب إزاء مريض نفسي يتبوأ منصبا مهما يتأثر بمرضه النفسي ويؤدي أو ربما يؤدي إلى نتائج خطيرة ؟
3 – ماذا يفعل إزاء مريض بالصرع أو بمرض نفسي يؤثر على قدرته في التحكم وهو في نفس الوقت يحمل رخصة قيادة ويقود سيارته بطريقة قد تكون غير آمنة؟
4 – ماذا يفعل الطبيب النفسي إزاء شخص يتعاطى المخدرات أو المسكرات وهو يعمل في وظائف حساسة كالطيران أو الأمن أو القضاء أو التعليم أو غيرها ؟
5 – ماذا يفعل إزاء مريض أبلغه بأنه سوف ينتحر، ثم رفض هذا المريض نصيحته بدخول المستشفى؟
هل من حق الطبيب النفسي أن يبلغ أولى الأمر بمثل هذه الحالات دفعا للضرر العام أو الخاص، أم يلتزم الصمت بناءا على قاعدة سرية العلاج وحق المريض في المحافظة على أسراره؟
6 – هناك بعض الأفعال التي تعتبر من المنظور الشرعي (الإسلامي) موجبة للعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، ولكن هذه الأفعال في الطب النفسي قد تصنف ضمن الاضطرابات النفسية مثل بعض الانحرافات الجنسية واضطرابات الهوية الجنسية والممارسات غير السوية، فكيف يوفق الطبيب بين المنظور الديني والمنظور الطبي؟
7 – تعتبر التنشئة النفسية والاجتماعية وسوء التربية في الصغر من العوامل المهيئة لاضطرابات الشخصية والسلوك من وجهة نظر علماء النفس، فهل يوضع هذا في الاعتبار عند تحديد المسؤولية الجنائية في التشريعات الإسلامية؟
8 – ما هو الرأي الشرعي في زواج المريض النفسي سواء كانت تنتابه حالات جنون مؤقتة أو دائمة ولكنه يرغب في الزواج، وهل يصح العقد، وما وضع الزوجة في هذه الحالة؟
وهل يتحقق شرط الكفاءة للرجل المريض عقليا للزواج من امرأة عاقلة؟
9 – هل يجوز للزوجة من الناحية الشرعية أن تطلب الطلاق للضرر بسبب المرض النفسي لزوجها خاصة إذا كان شديدا ومؤثرا في حكمه على الأمور وسلوكياته وعلاقته بها؟
10 – هل يعتبر عقد الزواج باطلا إذا اكتشف أحد الزوجين أن الطرف الآخر مصاب بمرض نفسي شديد وأخفي ذلك عن شريكه ومازالت تنتابه بعض أعراض المرض بشكل متقطع أو دائم؟
11 – هل لمرضى الوسواس القهري أحكاما خاصة فيما يتعلق بما يساورهم من أفكار دينية وشكوك تتعلق بالذات الإلهية أو أفعال تتعلق بالطهارة خاصة وأنهم يعاودون الوضوء والاغتسال مرات عديدة للوصول إلى قناعة وربما تفوتهم الصلاة بسبب ذلك أو يمتنعون عنها للمشقة البالغة؟ .. هل يجوز لهم التيمم بدلا من الوضوء، وهل يجوز لهم الصلاة بغير وضوء في حالة الصعوبة الشديدة لاستكمال الوضوء؟
11 – هل للمريض العقلي الحق في الترشيح والتصويت في الانتخابات العامة في حالات التحسن الجزئي؟
12 – هل يحق لأسرة مدمن المخدرات أو المسكرات إيداعه أحد المستشفيات النفسية رغما عنه خاصة إذا كان يرفض العلاج ويسبب إدمانه ضررا محققا له ولأسرته على الرغم من أنه ليس مصابا بالجنون؟
13 – هل الشخص مسؤول عن أفعاله إذا أتى بها وهو في حالة المشي أثناء النوم؟
مراجع الدراسة:
السيوطي، المتوفي عام 911ه (طبعة بتاريخ 1990م ) دار الكتب العلمية ، صفحة 77-80 .
الشربيني (2001). الطب النفسي والقانون (أحكام وتشريعات الأمراض النفسية)، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية بيروت.
المجلة الطبية لاتحاد الأطباء العرب (1984). العدد الأول، يناير، صفحة 5-7 .
حسن، محمد (1985). أهداف التشريع الإسلامي. دار الفرقان للنشر والتوزيع، صفحة 224 .
عاشور، محمد ( 1946). مقاصد الشريعة الإسلامية، دار البيان، صفحة 60 ، 61
عوده، عبدالقادر (2001 م). التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي. صفحة 590 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر.
قانون رعاية المريض النفسي (2009) ، جمهورية مصر العربية .
مصيلحي، حمدي فؤاد (2005 ). حقوق المريض النفسي. الطبعة الأولى، صفحة 9، شركة الأمل للطباعة والنشر، مصر.
وثيقة الأقصر لحقوق المرضى النفسيين (1989). أصدرها الإتحاد العالمي للصحة النفسية في 21 يناير 1989م.
وثيقة مبادئ الأمم المتحدة حول حقوق المرضى النفسيين (1991). حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية (46/119).
واقرأ أيضاً:
الطب النفسي والمريض العربي...تجربة شخصية / المستشفيات النفسية في مصر.. عقاب المريض وليس علاجه / حقوق المريض النفسي بين الرعاية والوصاية