الذكر مثل حظ الأنثيين" اتفاق في حالة القرابة والموقع الجيل الوارث من المتوفى والفارق في العبئ المالي، فلو مات رجل في الإسلام وترك بنتا وأختا وعما (عم الأولاد) ابنته تأخذ النصف وأخته النصف والعم لا يأخد شيئا (مع أن هذا العم هو أخوه من أب وأم، واحدة) فالإسلام يرعى السن والقرابة .
إن معيار المواريث هو موقع الجيل الوارث، فكلما كان الوارث صغير السن كان نصيبه أكثر لتعلق الالتزامات به أكثر
مثال ذلك: رجل ترك أبا وأما وبنتا؛ تأخذ كل واحدة النصف (حتى ولو كان رضع "حديثي الولادة") لأن هاتين البنتين قدمتا للحياة فتحتاجان للتكلفة، أما في منطق العلمانيين فإنهما سيرثان الثلث، أي أن العلمانية ستحرمها، ولن يفرق بين جيلها الذي يحتاج مزيد مال وجيل الآباء الذي أدى مهمته فيقضي على حكمة الشرع العليا بهذه الدعاوى العلمانية الغبية.
ولو مات رجل وترك بنتين، تأخذان ثلثي التركة ولو في 30 ذكر معهم في التركة.
لغاية سنة 939 مع نشوب الحرب العالمية 2 ، كانت المرأة الفرنسية بالقانون الفرنسي لا تتصرف في مالها الخالص إلا بإذن من الزوج والزوج يتحكم بمالها وهو ينقل اسم أبيها إلى اسمه ويمحو اسم الأب وتصير الزوجة وفق اسم الزوج وعائلته فبعد ما عاشت البنت 20 أو 35 سنة في بيت الأب يعتبر أنه مات هذا غير موجود في الإسلام فللمرأة المسلمة ذمة مالية منفصلة
الشيء الذي صدمني حقا هو عدل الله في الميراث ودقة المعايير، عذرا أيها العلمانييون لم أجد عذرا أو سببا لإنصاف دعواتكم الباطلة.
إن معيار المواريث هو موقع الجيل الوارث، فكلما كان الوارث صغير السن كان نصيبه أكثر لتعلق الالتزامات به أكثر
مثال ذلك: رجل ترك أبا وأما وبنتا؛ تأخذ كل واحدة النصف (حتى ولو كان رضع "حديثي الولادة") لأن هاتين البنتين قدمتا للحياة فتحتاجان للتكلفة، أما في منطق العلمانيين فإنهما سيرثان الثلث، أي أن العلمانية ستحرمها، ولن يفرق بين جيلها الذي يحتاج مزيد مال وجيل الآباء الذي أدى مهمته فيقضي على حكمة الشرع العليا بهذه الدعاوى العلمانية الغبية.
ولو مات رجل وترك بنتين، تأخذان ثلثي التركة ولو في 30 ذكر معهم في التركة.
لغاية سنة 939 مع نشوب الحرب العالمية 2 ، كانت المرأة الفرنسية بالقانون الفرنسي لا تتصرف في مالها الخالص إلا بإذن من الزوج والزوج يتحكم بمالها وهو ينقل اسم أبيها إلى اسمه ويمحو اسم الأب وتصير الزوجة وفق اسم الزوج وعائلته فبعد ما عاشت البنت 20 أو 35 سنة في بيت الأب يعتبر أنه مات هذا غير موجود في الإسلام فللمرأة المسلمة ذمة مالية منفصلة
الشيء الذي صدمني حقا هو عدل الله في الميراث ودقة المعايير، عذرا أيها العلمانييون لم أجد عذرا أو سببا لإنصاف دعواتكم الباطلة.
واقرأ أيضًا:
مطلقة ولكن .... / مجتمعي منافق
التعليق: لابد من تجنب التحيز المعرفي أحياناً عند الحديث عن الحقائق كالآتي:
1- ما هي نسبة انتشار الحالات الأربعة فقط حين ترث المرأة نصف الرجل؟
2- ما هي نسبة انتشار الحالات حين ترث المرأة ضعف الرجل؟
3- ما هي نسبة انتشار الحالات التي ترث المرأة فيها مثل الرجل؟
الأهم من ذلك ما هي مصادر كاتبة المقال؟؟.
طريقة الطرح توحي بأن حق المرأة في الميراث أكثر من الرجل عن طريق سرد أرقام بصورة مضللة وهذا لا ينفع الدفاع عن الشريعة ويجب التزام الأمانة العلمية في سرد الحقيقة.
قضية الميراث في الإسلام لها أبعاد تاريخية واجتماعية وسياسية أيضاً تتعلق بالبيئة أيامها وهناك الكثير من الجدال حول حق الزوجة وتدخل الأعمام في سلب حق الأبناء ولماذا لا ترث الإناث والديها بالكامل مع عدم وجود ذكور رغم أن هذا ينطبق فقط على المذاهب السنية الأربعة.
وهناك أيضاً وصية الميراث التي تصطدم دوماً بالناسخ والمنسوخ رغم وجود أكثر من آية قرآنية كريمة.
حين يصوت الشعب التونسي بإنصاف حق المرأة فيجب تهنئته وليس نبذه وليس هناك ما يعارض المعتقدات الدينية في حق تقرير الشعب لتنظيم أموره.