قاعدة سنية إزالة النجاسة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من يطبق قاعدة السنية إذا اغتسل الاغتسال الشرعي ولكن فيه أماكن متنجسة أو الماء كان متنجسا يلزمه إعادة اغتساله؟ أو بما أنه يطبق القاعدة ليس عليه شيء؟
سؤالي الثاني
دائمًا أقرأ على موقكم تقولون إن إزالة النجاسة سنة حتى لغير الموسوس ولكن في بعض الفتاوى ذكرتم أن مالكي المذهب يجوز له على أي حال ولكن غير المالكي عند الحاجة فقط.
يعني هل الغير موسوس والغير مالكي يجوز له أن يأخذ بالسنية إذا كانت النجاسة يقين وتعمد أن لا يزيلها؟
أو يكون هذا من تتبع الرخص؟
23/10/2024
وأضاف مستدركا:
أتمنى الإجابة من الأستاذة رفيف:
أضيف إلى استشارتي السابقة أن الغير موسوس إذا أخذ بالسنية لأنها أريح له من أي حكم آخر وأقصد بأريح له يعني مثلا اكتشف أنه توجد نجاسة حقيقية في أكثر من شيء (على فراشه، ملابسه، جواله) وهو قادر على إزالتها
ولكن رأى أن الحكم هذا أريح لأنكم تقولون يجوز حتى لغير الموسوس،،
ومشى عليه فهل هذا يعتبر تتبع رخص؟
23/10/2024
ثم استدرك مرة أخرى يقول:
قرأت أيضًا
دائمًا تذكر الأستاذة رفيف أن غير الموسوس يجوز له أن يأخذ بالسنية ولكن في إحدى الاستشارات ذكرت أن القول ضعيف ولكن بالنسبة الموسوس سألت شيخين وقالوا لها يجوز لهم .
فهل الغير موسوس والغير مالكي أيضًا يجوز له؟
23/10/2024
وبعد أيام ثلاثة أرسل تقول:
النجاسة
دائمًا تقولون إن الصلاة بالنجاسة تجوز بس حصلت لكم فتوى تقولون فيها: أما الجوربان، فإن رأيت النجاسة عليهما بأم عينيك دون ريب ولا شك، فلا يصح المسح عليهما، وعليك إعادة ما صليته بعد المسح على هذه الحالة؛ أما إذا كان الأمر شكًا، فالأصل أنهما طاهران يصح المسح عليهما. ليش ما قلتم له إن الصلاة بالنجاسة تجوز؟ أتمنى منكم الإجابة؟
إذا انتقلت النجاسة للماء لكن ما تغير لونه هل يجوز الاغتسال فيه؟ وإذا اغتسلت قبل شهر بهذا الماء ماذا علي الآن؟
هل أعيد الاغتسال وأعيد الصلوات كلها؟ ولو أخذت بقول السنية يجوز لي؟
26/10/2024
وبعد 45 يوما أرسل يقول:
استشارة للدكتورة رفيف الصباغ
السلام عليكم، قرأت هذا الكلام للدكتورة رفيف:
(أن يكون غير الموسوس ليس مالكي المذهب، ولكن ظرفًا ما جعله محتاجًا لتقليد مذهب سنية إزالة النجاسة، كمن كان مسجونًا ولا يجد مكانًا طاهرًا يصلي عليه، على أن إزالة النجاسة غير واجبة هنا حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة عند المالكية، لأن شرط الوجوب القدرة، وهو هنا لا يقدر...)
هل يحق لإنسان غير موسوس وغير مالكي المذهب أن يتبع سنية إزالة النجاسة؟
أم غير الموسوس يستخدمها عند الضرورة فقط؟
10/12/2024
وفي اليوم التالي أرسل يقول:
أتمنى من د. رفيف الصباغ الإجابة
عندي سؤال آخر،، لو مسحت جسمي بشيء فيه نجاسة سواء كان (منديل، منشفة..) هل يجوز؟ مع أني متأكد ومتيقن من نجاسة هذا الشيء؟ يعني ليس وسواس بس لأني أطبق القاعدة "لست مالكي المذهب"
فهل يجوز لأي شخص غير مالكي المذهب أن يستخدم قاعدة السنية دائمًا؟ أقصد غير الموسوس إذا كانت نجاسة حقيقية ومتيقن منها 100٪ لكن أقول ما يحتاج للتطهير لأنها سنة عند المالكية وأنا أتبع هذا القول عندهم
أنا ما أقصد أني أتتبع الرخص والأيسر
لكن فقط آخذ بهذا القول من عندهم يجوز؟
11/12/2024
رد المستشار
الابن المتصفح الفاضل "W" أهلا وسهلا بك على مجانين وشكرا على ثقتك، واستعمالك وإن شاء الله متابعتك خدمة الاستشارات بالموقع.
يا للأسف يا ولدي بعد كل هذا التأخر في الرد عليك لن تحظى لا أنت ولا نحن برد د. رفيف لأن الله تعالى اخترها إلى جواره صبيحة الأحد 28 شوال 1446- 27 أبريل نيسان 2025 فلا تنساها من دعائك، عليّ الآن أن أحاول الرد على تساؤلاتك رغم معرفتي وتأكيدي الواضح على أنك موسوس وليست لك أي علاقة بأحكام الأصحاء أو غير الموسوسين.
سأضع لك النصوص المتعلقة بموضوع سنية إزالة النجاسة كما كتبت عنه في ردودها أولا ما كتبته د. رفيف في ردها على صاحب استشارة: وسواس قهري تعمقي: وسواس الاستنجاء والتطهر! م وهو قولها:
المالكية لديهم قولان مشهوران (والمشهور مصطلح فقهي عندهم يعني أن القول قوي يصح العمل به)، هذا القولان المشهوران، أولهما: طهارة المصلي عن النجاسة سنة منفصلة عن الصلاة عند تذكر وجود النجاسة، والعلم بها، والقدرة على إزالتها، وليست شرطًا لصحة الصلاة. وثانيهما: طهارة المصلي عن النجاسة واجب منفصل عن الصلاة عند التذكر والعلم والقدرة، وليست شرطًا لصحة الصلاة، وتجب إعادة الصلاة في الوقت إن تذكر وعلم وقدر.... ولذلك تفصيلات أخرى لا تفيدنا هنا. ومن علماء المالكية اليوم من يرجح الوجوب، لكن الجميع يقولون إن على الموسوس الأخذ بأنها سنة لأن عليه أن يعالج وسواسه.
وثانيا في المتابعة السادسة لنفس السائل وسواس قهري تعمقي: وسواس الاستنجاء والتطهر! م5 قالت موضحة أكثر: (المالكية لما قال قسم من علمائهم بسنية إزالة النجاسة قالوا ذلك لعامة الناس وليس لأجل عيون الموسوسين فقط، ولكني أخبر الموسوسين بهذا الحكم كي ترتاح أعصابهم، لأنه حتى إن بقيت النجاسة (التي يتخيلون وجودها) فصلاتهم صحيحة مثل صلاة سائر المالكية الذين يأخذون بحكم سنية التطهير للصلاة).
وثالثا في ردها على استشارة: وسواس النجاسة والغسالة والبلل والجفاف قالت يرحمها الله: الشيخ الجزائري الذي سألته مشتهر بإقراء القرآن وتعليمه، ولا أدري مدى شهرته في الفقه ويمكنك أيضًا أن تستمعي لدروس الفقه المالكي في الأزهر الشريف، المرفوعة على اليوتيوب في قناة (أزهر تي في)، منها دروس الشيح د. أحمد طه الريان في شرح كتاب (الشرح الكبير على مختصر خليل للإمام الدردير) في الدرسين 33 و34. وكذلك دروس الشيخ د. عصام الليبي في شرح كتاب (الفواكه الدواني للنفراوي) في الدرس 14، وهؤلاء الثلاثة (الشيخ الجزائري، والشيخان المصريان اللذان يشرحان كتابين معتمدين في مذهب المالكية) كلهم يقول بأن في المذهب قولان مشهوران (قويان) يمكن العمل بكل منهما، أحدهما سنية إزالة النجاسة للصلاة، والثاني الوجوب. وأضاف لي الشيخ الجزائري أن الواجب على الموسوس الأخذ بقول سنية إزالة النجاسة، فإن قال لك بعضهم أن المعتمد الوجوب، فهو اجتهاد لبعض العلماء، ولا يلغي صحة من قال بقوة القوليين وإمكانية العمل بهما....
وقد شرحت المقصود بسنية إزالة النجاسة للصلاة في إجابة وسواس انتشار النجاسة رغم تحاشي الحمام! فقالت: تعني أنك عندما تريد الوقوف للصلاة لا يجب عليك تطهير ثيابك أو جسمك أو المكان، وإنما يسن فقط وصلاتك صحيحة حتى إن لم تطهر شيئًا.... وحينها لا يهم لو أصابتك نجاسة أو انتقلت إليك، لأنها لن تؤثر على صحة صلاتك التي هي المقصود الأول من التطهير. وهذا يعني أن عليك تجاهل النجاسات وتجاهل تطهيرها، والتصرف كأن لم يكن هناك شيء....
الجانب الآخر عند الحديث عن غير الموسوسين أي الأصحاء، هل يجوز لغير المالكي أن يأخذ بهذا الحكم أي الحديث عن الخلط أو التلفيق بين المذاهب وليس أفضل فيه من أن تقرأ رد د. رفيف على "محمد" صاحب استشارة: التلفيق: سؤال من موسوس لا يوسوس! ولاحظ التشابه بين عنوان استشارته وعنوان استشارتك أنت.
لا أدري بم كانت ستجيبك رفيف يرحمها الله على سؤالك (ليش ما قلتم له إن الصلاة بالنجاسة تجوز؟ أتمنى منكم الإجابة؟) لكن ما أعرفه أن الفقيه يرد على كل حالة بما يناسبها وقد يقول لموسوسين بنفس الشيء كلاما مختلفا ولا يحتاج إلى تعليل.
لا فرق بين النجاسة الحقيقية والمتخيلة والأخذ بسنية إزالة النجاسة للصلاة يقصد به النجاسة الحقيقية والحكم كما قلنا أصلا للأصحاء، وإنما ارتأت رفيف فيه باب يسر يفتح للموسوسين، ووقتها لم تكن وصلت إلى فتوى أن الوسوسة تسقط التكليف ربما استغرقنا أنا وهي أعواما حتى تعلمت وساعدتنا اكتشافات علمية في الوصول إلى القناعة التامة بأن الموسوس غير مكلف في موضوع وسواسه واقرأ ردها -رحمة الله عليها- على صاحب استشارة وسواس الطهارة: الأخذ بالسنية نعم فالحكم يعم! لتفهم تفاصيل أكثر.
ثم نأتي إلى مسألة تتبع الرخص وهي تهمة لا تجوز في حق الموسوس لأنه مأمور بتتبع الرخص واختيار الأيسر من كل مذهب حتى يبرأ من وسواسه، واقرأ أخيرا: وسواس النجاسة: السنية والمقولات الفقهية!
ومرة أخرى أهلا وسهلا بك دائما على موقع مجانين فتابعينا بالتطورات.
ويتبع>>>>>>>>> سنية إزالة النجاسة: يوسوس ويسأل عن غير الموسوس! م