مسؤولية الطبيب النفسي في حماية مريض الاضطرابات النفسية والعقلية من نفسه، وحماية من حوله منه.
المرض النفسي له طبيعة خاصة لا سيما في حالاته الشديدة والتي تتضمن اضطرابا في الوظائف العقلية الهامة التي تضبط سلوك الشخص وتجعله مسؤولا عن أفعاله. ولذا يحتاج المريض النفسي الذي فقد قدراته العقلية أو بعضها أن يكون في وضع خاص يضمن حمايته من نفسه في هذه الظروف وحماية المجتمع من تداعيات مرضه. ولما كان الطبيب النفسي هو الشخص الخبير بطبيعة المرض النفسي وأعراضه وتداعياته فإنه يصبح مسؤولا عن تهيئة الأجواء الآمنة للمريض حتى يعالج وللمجتمع المحيط بهذا المريض حتى يكون آمنا، وهو (أي الطبيب النفسي) يقوم بذلك من خلال إطار مهني وقانوني محدد يضبط العلاقة بينه وبين المريض وبينه وبين المجتمع.
وإن حضارات الأمم تقاس بمدى رعايتها للضعفاء، والمريض النفسي هو أحد الضعفاء خاصة حين يفقد القدرة على إدارة حياته ويعجز عن التكيف مع الظروف المحيطة به بسبب مرضه، وما هان مستضعفوا أمة على أقويائها إلا وهانت كل الأمة.
وممارسة الطب النفسي تعتمد على صفتين أساسيتين لابد أن تتوافرا في الطبيب الممارس.. الصفة الأولى هي القدرة على جمع المعلومات والبيانات عن المريض بشكل موضوعي ودقيق عن طريق معرفة التاريخ المرضي وفحص الحالة العقلية، ثم ترتيب هذه البيانات بشكل متوازن ومنظم. أما الصفة الثانية فهي قدرة الطبيب على فهم كل مريض على أنه إنسان له خصوصية تميزه عن غيره من البشر.
عندما يمارس الطبيب الخاصية الأولى فإنه يستعين بمهارته الإكلينيكية ومعلوماته الطبية على فهم الظاهرة، أما الثانية فإنه يستعين بفهمه العام للطبيعة البشرية للاستبصار بما تعنيه المشاعر والسلوك عند كل شخص من البشر كل على حدة، وكيف أن خبرات الحياة المختلفة يمكن أن تؤثر على تطور الأشخاص (مصيلحي 2005).
طبيعة المرض النفسي وتأثير ذلك على حقوق المريض:
يختلف المرض النفسي عن غيره من الأمراض حيث يؤثر على وظائف مهمة مثل الوعى والإدراك والتمييز والتفكير والإرادة والحكم على الأمور والإستبصار والقدرة على اتخاذ القرار، والحالة الوجدانية، والسلوك. وهذه الوظائف تتأثر بدرجات متفاوتة طبقا للحالة المرضية الموجودة، حيث يزداد الاضطراب في الحالات الذهانية (الجنون) بشكل واضح ومؤثر، وهذا يستدعي تدخل الأسرة وأحيانا المجتمع بهدف الرعاية، وأحيانا الحماية وربما الوصاية المؤقتة أو الدائمة، وقد يبالغ الأهل أو المجتمع في الحماية أو الوصاية بشكل يؤثر على حقوق المريض النفسي كإنسان، حيث يتحول الأمر من جانبهم إلى نوع من السيطرة والاستبداد والقمع تحت ستار المرض النفسي.
وقد يحدث عكس ذلك فيتعرض المريض للإهمال أو النبذ أو الوصم أو الإيذاء، وأحيانا يتعرض للقتل دون ذنب جناه.
ولما كان للمرض النفسي طبيعة خاصة استلزم هذا أن يكون للمريض النفسي وضعا خاصا في الرعاية فالمرض النفسي قد يؤدي إلى اضطرابات في حالة الوعي (الإفاقة) والانتباه والاهتداء فتكون الصورة ضبابية ومشوشة ومختلطة أمام المريض، وقد يؤدي إلى اضطرابات في الإدراك في صورة الوهم وهو الترجمة الخاطئة لأشياء تستقبلها أعضاء الحس أو في صورة الهلاوس الحسية (سمعية بصرية شمية لمسية) وهي تعني استقبال أشياء ليست موجودة أصلا فيسمع الشخص أو يرى أو يشم أو يلمس أشياءا لا وجود لها ويتفاعل مع البيئة على هذا الأساس لذلك تأتي أفعاله غريبة وفير متوافقة مع الواقع.
وقد يؤدي المرض النفسي إلى اضطرابات في التفكير سواء في شكل التفكير أو محتوى التفكير وقد تظهر ضلالات (اضطهاد أو خيانة أو إشارة أو عظمة أو ذنب أو عدمية أو شك أو سيطرة أو غيرها) مما ينتج عنه وجود واقع ذاتي مختلف ومشوه يتعامل معه المريض فتأتي قراراته وأفعاله مضطربة. وقد يؤدي إلى اضطرابات في الوجدان فيتحرك المريض بناءا على مشاعر وانفعالات غير سوية تورطه في سلوكيات غير توافقية.
وقد يضطرب التمييز والحكم على الأمور وقد تضطرب الذاكرة أو تضطرب الإرادة أو القدرة على الاختيار بين البدائل، وكل هذا يؤدي بتكون صورة ناقصة أو مشوهة عن الذات والناس والحياة وتأتي استجابات المريض مواكبة ومتوافقة مع هذا النقص أو التشوه.
وقد يمارس المريض النفسي عنفا مدفوعا باضطرابات وعيه أو إدراكه أو تفكيره، وقد يؤذي بهذا العنف نفسه أو غيره، وقد يقف أمام القضاء ليحاسب على ما ارتكبه من أفعال، ولو لم ينتبه نظام المحاسبة إلى الطبيعة المرضية لدى المتهم المريض لوقع عليه الظلم مرتين، مرة بإهمال علاجه من المجتمع ومرة بتوقيع عقوبة لا يستحقها نظرا لأنه مريض.
وبناءا على هذه الطبيعة الخاصة للمرض النفسي والمريض النفسي وما يترتب عليها من سلوكيات كان لزاما أن يكون للمريض النفسي حقوقا خاصة وأن تكون له رعاية خاصة وأن يعامل على قاعدة العفو والعلاج والحماية والرعاية وليس العقاب أو الوصاية
والمرض النفسي له مستويات متعددة، وينتج عن عوامل متشابكة منها الجسدي والنفسي والاجتماعي والديني، والنظرة لهذا المرض وبالتالي التعامل معه يتأثران بالعوامل الثقافية والعادات والتقاليد والقوانين السائدة، لذا وجب الإحاطة بكل هذه العوامل ووضعها في الإعتبار حين نتعامل مع المريض النفسي على المستوى العائلي أو المجتمعي أو الطبي أو القانوني.
من هنا نشطت في العالم كله دعوات للمحافظة على حقوق المريض الذي فقد بعضا من وظائفه المعرفية أو اضطربت وظائفه الوجدانية والسلوكية.
تاريخ مضيئ وحاضر ملتبس:
٠ اهتم قدماء المصريين برعاية المرضى النفسيين والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، ويظهر ذلك في الكثير من البرديات والآثار التي تركوها.
٠ ونظر أبقراط إلى الأمراض النفسية نظرة موضوعية، وذكر أنها لا تختلف عن الأمراض العضوية، ونفي الاعتقاد بقدسيتها وغموضها، وذلك ليواجه الخرافات التي كانت سائدة في عصور الظلام والتي كانت ترى أن المرض النفسي تسببه أرواح شريرة ويقومون بضرب المريض وإيذائه لإخراج هذه الأرواح.
٠ وفي الوقت الذي كان المريض النفسي يعامل بقسوة في أوروبا فيربط بالجنازير ويضرب ويحرق بالنار، قام الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك بتأسيس أول بيمارستان للمرضى العقليين بدمشق سنة 93 ه (707 م)، وكانت تخصص لهم جرايات تنفق عليهم للعيش داخل البيمارستان وخارجه. وفي سنة 151 ه (765م) أسس العباسيون في بغداد أول قسم مخصص للأمراض العقلية، ثم نسجت على منواله جميع العواصم الإسلامية في الشرق والغرب، وكان أشهرها مستشفى قلاوون في مصر والتي كانت تحوي قسما للأمراض العقلية جنبا إلى جنب مع التخصصات الطبية الأخرى، وقد دفع ذلك الإخوة "سان جان دي يو" (Saint Jean de Dieu) في أوائل القرن الخامس عشر إلى بناء أول مأوى أوروبي للأمراض النفسية بفلنسيا (Valence) على مثال البيمارستان الذي بني بالقاهرة سنة 705 ه (1304 م)، ثم انتقل الإخوة "سان جان دي يو" إلى فرنسا وشيدوا مأوى شارنتون (Charenton) بطلب من الملكة ماري دي ميدس (Marie de Medicis) (عن المجلة الطبية لاتحاد الأطباء العرب 1984العدد الأول، صفحة 5- 7مع الاختصار). واهتم العرب والمسلمون بتزيين المستشفيات العقلية بالنافورات والحدائق، واهتموا بغذاء المرضى وحسن معاملتهم، واعتبروا ذلك واجبا دينيا ومجتمعيا.
٠ وفي الوقت الحاضر نرى تقدما علميا رائعا وزيادة مضطردة في الأدوية والوسائل المستخدمة لعلاج الأمراض النفسية، ولكن نجد أيضا جنوحا لدى الكثيرين في اعتبار تلك الأمراض ناتجة عن تأثير الجن وبناءا على ذلك تنتشر ممارسات إخراج الجن على يد دجالين ومشعوذين متسترين بشعارات دينية أو شبه دينية. وهذا لا يمنع وجود مؤسسات ومنشآت لعلاج الأمراض النفسية في الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة، مع وجود كوادر بشرية جيدة التدريب، وأساتذة لهم سمعة عالمية ممتازة على المستوى العالمي.
قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009م (مصر):
لقد كنا في مصر في مجال الصحة النفسية نسير على القانون 141 لسنة 1944 م الذي أصدره الملك فاروق، إلى أن صدر قانون رعاية المريض النفسي عام 2009 م، وسنقتبس في هذه الورقة بعض المفاهيم والمواد المتصلة بموضوع مسؤولية الطبيب النفسي عن المريض وحمايته من أن يلحق ضررا بنفسه أو بالآخرين.
وقد استلهم القانون المصري الكثير من القانون الإنجليزي للصحة النفسية الصادر عام 1983م، كما ارتكز على وثيقة الأقصر لحقوق المرضى النفسيين التي أصدرها الاتحاد العالمي للصحة النفسية في 21 يناير 1989م وأيضا وثيقة مبادئ الأمم المتحدة حول حقوق المرضى النفسيين الصادرة في 17 ديسمبر 1991م.
وفيما يلي بعض التعريفات الأساسية التي وردت بالقانون:
٠ المريض النفسي: هو الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي "عصابي" أو "عقلي" (ذهاني)
٠ الاضطراب النفسي أو العقلي: اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية. ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلي من لديه الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح .
٠ الطبيب غير المتخصص في الطب النفسي كالطبيب المرخص له بمزاولة المهنة، أو المتخصص في أي فرع من فروع الطب، ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي.
٠ الطبيب النفسي: الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي والمقيد في نقابة الأطباء بجدول الأخصائيين أو الاستشاريين.
٠ الطبيب النفسي المسؤول عن المريض: الطبيب النفسي الذي يشغل وظيفة أخصائي أو استشاري أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض.
٠ الدخول الإرادي: دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناءا على موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة.
مادة (10) : يحق لكل مريض بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.
مادة (11) : يجوز للطبيب النفسي المسؤول أو من ينوب عنه بناءا على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:
1 – إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين
2 – إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة من هذا القانون المذكور ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ماده (12) حجز القاصر: يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيّم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن يستشار الأخصائي الاجتماعي بتلك المنشأة في هذا الطلب وعلى أن يبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
• الدخول الإلزامي: دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته في الحالات التي يحددها هذا القانون.
مادة (13) : لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين:
الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية
الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل، ومدير المنشأة، ومكتب الخدمة الإجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربعة وعشرون ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (14): يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وذلك بناءا على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1 – أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية
2 – أحد ضباط قسم الشرطة
3 – الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة
4 – مفتش الصحة المختص
5 – قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي
6 – أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم، ويجوز للطبيب النفسي المسؤول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل بهذا القرار.
مادة (19): يجوز للطبيب النفسي المسؤول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من هذا القانون لمدة شهر، وذلك بغرض استكمال التقييم أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامي وبعد إبلاغ الجهات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناءا على تقرير يتضمن تقييم لحالة المريض، والأسباب الداعية لاحتجازه، فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه بالمنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من المجلس الإقليمي للصحة النفسية لمدد لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور.
٠ الطوارئ النفسية: حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسي وتهدد صحته بالخطر أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبي العاجل.
٠ علاج المريض النفسي:
مادة (27): في حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه و إتخاذ قرار مبني على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرا صحيحا يلتزم الطبيب النفسي المسؤول بعدم اعطاء أي علاج لمريض الدخول الارادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة المستنيرة، كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة، وثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي له وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقع مسؤولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه على الطبيب النفسي المسؤول.
وفي جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم بملف المريض وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (28): لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا أو كهربائيا أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علما بذلك، ويتعين إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، إذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزامه بالعلاج، على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل، وذلك كله على النحو الذي تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (29): يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة و صحة الآخرين لخطر جسيم وشيك على ألا تتجاوز مدته إثنين وسبعين ساعة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (30): لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازما لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.
مادة (33): يجوز تطبيق الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية و تحت إشرافها إذا توفرت الشروط الآتية:
1- أن تسمح حالة المريض باستمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة.
2- إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي.
3- ألا تمثل حالة المريض خطرا جسيما على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
4- أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميا بإحدى المنشآت النفسية.
5- أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل.
6- أن يتم إبلاغ المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بذلك.
ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقا للخطة العلاجية المقررة.
مادة (34): يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وللمجلس الحق في إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك.
مادة (35): في حالة وفاة المريض الخاضع لاجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار النيابة المختصة وأهل المريض والمجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة، فضلا عن إرسال تقرير مفصل إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية مصحوبا بصورة كاملة من ملف المريض المتوفي شاملا جميع الفحوصات والأبحاث وطرق العلاج التي استخدمت.
يتبع................ مسؤولية الطبيب النفسي القانونية2
واقرأ أيضاً:
ملاحظات على قانون رعاية المريض النفسي / حين يصبح قانون رعاية المريض النفسي راعيا للإدمان / هل استفاد المريض النفسي؟!(2)