الوضوء والاستنجاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
لقد قرأت كل ما ورد تقريبًا على موقعكم من توجيهات عن كيفية التعامل مع الوسواس، وأستأذن حضرتك في بعض الأسئلة:
1- هل توجد أحاديث أو آراء فقهية تيسر الأمر على من يعاني من القولون بسبب سرعة نقضه للوضوء؟ فمن لديه تعب في القولون بعد أكل معين أو عند استيقاظه من النوم يعاني من ارتباك في المعدة يجعله ينقض وضوءه، مع العلم أن هذا الشخص لا يوجد ما يدل على أنه يعاني من انفلات الريح ليأخذ رخصته، وأيضًا فما يعانيه ليس شكًا لأنه بالفعل يخرج منه أشياء بسيطة.
فهل يوجد تيسير فقهي في هذا مثلما كان هناك تيسيرًا فقهيًا فيما يخص مقدار النجاسة البسيط الذي بحجم مقعر اليد الذي تصح الصلاة معه؟؟
2- هل هناك شكل معين للاستنجاء الصحيح بعد البول أو البراز؟ وهل عند طرطشة بعض الذرات على الفرد أثناء قضاء الحاجة هل يعد هذا من الأمور التي يجب الاهتمام بها وتتبع أماكن الطرطشة وتطهيرها، أم أنها من الأمور التي يجب ألا يهتم الفرد بها ولا يتتبعها حتى لا يشق على نفسه؟
3- ما مقدار الماء الذي كان يتوضأ به الرسول والذي كان يغتسل به؟ وأرجو أن تذكريه حضرتك باللتر مثلا لأني لم أفهم المقاييس المذكورة في كتب الفقه مثل الصاع وغيره.
أرجو الرد بسرعة
وشكرا لكم
1/3/2011
رد المستشار
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بك يا "منى"؛
- بالنسبة لسؤالك الأول: من المتفق عليه أن خروج الريح ناقض للوضوء مهما قل، إلا إذا أصبح الشخص دائم الحدث، أي لا يجد وقتًا يتسع لصلاته من غير خروج الريح....
- أما سؤالك الثاني: من أراد قضاء الحاجة له طريقة جلوس مسنونة تضمن عدم وصول رشاش البول إليه، وهي أن يجلس مستندًا على رجله اليسرى، ناصبًا الرجل اليمنى على أصابعها مع ضم الركبتين والفخذين إلى بعضهما، وهذه الطريقة نادرًا جدًا ما يصل معها رشاش البول إلى قاضي الحاجة....، ثم إذا انقطع خروج النجاسة، فعليه الاستنجاء، وتعلمين أن الاستنجاء جائز بالماء أو بشيء جاف طاهر يزيل النجاسة كالحجر، أو المناديل الورقية........، والأفضل للمستنجي أن يجمع بين المسح والماء، لأنه إذا أزال عين النجاسة عن المخرج بالمسح يبقى أثرها فقط، فإذا استخدم الماء بعدها كانت الغسالة (الماء الذي ينفصل بعد غسل النجاسة) طاهرة، لأن الماء إذا جرى على نجاسة فغسلها وانفصل دون أن يتغير لونه أو يزيد وزنه (زيادة ظاهرة طبعًا)، فإنه يكون طاهرًا لا ينجس ما وقع عليه...
بهذه الطريقة تضمنين عدم عود الرشاش، وعدم التنجس بما أصابك من ماء الاستنجاء......، وبهذا تكونين قد أديت ما عليك من التوقي من البول......
لكن لو حصل ورأيت بعض رشاش البول على قدميك، أو أصابك شيء من ماء الاستنجاء قبل أن تزول النجاسة تمامًا عن المخرج، فيكفي غسل موضع النجاسة، ولو أحسست بشيء أصابك ولم يكن مما يرى بالعين فهو معفو عنه، وهذا عند الشافعية، ونص الحنفية على أن ما يتطاير على الثياب من البول كرؤوس الإبر معفو عنه، يعني حتى لو رأيته......
والأمر كما ترين واسع، وهناك مقادير معفو عنها من النجاسة لمريد الصلاة، قد بينتها سابقًا، وذكرتِ أنك قرأتها......
وانتبهي: إذا لم تحسي بشيء، ولم تري شيئًا بعينك فليس عليك أن تتأكدي بعد قضاء الحاجة هل يوجد شيء أم لا على رجليك أو ثيابك، بل إن تحري هذا والبحث عنه هو الوسواس بعينه......
- سؤالك الثالث: مقدار الماء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويغتسل به:
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يتوضأ بالمُدّ، ويغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمداد)، والصاع =4 أمداد.
والمد: يساوى: (0,688 لتر) تقريبًا......
فيكون الصاع يساوي: (2,752 لتر) تقريبًا
فيسن ألا ينقص ماء الوضوء عن المد وألا ينقص ماء الغسل عن الصاع، ولو احتاج لزيادة من غير إسراف فلا بأس، فالرجل الضخم قد لا يكفيه هذا المقدار ليبلغ أعضاءه، والمرأة التي لها شعر طويل وكثيف لا يكفيها هذا المقدار لتبليغ شعرها فلا بأس أن تزيد عليه ما لم تسرف، أي مثل من تقف عشرة دقائق تحت رشاش الماء وهي تدلك رأسها وشعرها وتغسله......، فهذا سرف واضح.......
وبالنسبة لي شخصيًا جربت الوضوء بالمد، ولم أجد صعوبة في المقدار بقدر ما وجدت صعوبة في صب الماء من الإناء (لا تضحكي علي) فنحن جيل الصنابير!!! المهم صرت أقلل من تدفق الماء من الصنبور قدر الإمكان، ثم جمعت ما توضأت به، فكان قريبًا من المد بحمد الله تعالى......
أما الغسل فلم أجرب هذا المقدار بعد......
وبالمناسبة، شعورك بعد الوضوء بهذا المقدار أجمل بكثير من شعورك فيما لو صببت كثيرًا من الماء، لا أعلم كيف أشرحه، ولكن هو أقرب إلى السكينة والخشوع......
أرجو الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لاتباع شريعته وسنة نبيه على الوجه الذي يرضاه، وأهلًا بك دائمًا.