كيف تقول لا مانع من تنظيم العادة السرية
أنا أتساءل كيف يقول الدكتور وائل ردا على رسالة مشتركة لا مانع من تنظيم العادة السرية وهي حرام شرعا لأن الرسول لا يأمر الشباب أبدا بها وأمرهم بالصيام أنا أعرف أنه يريد العلاج ولكن ليس بهذه الطريقة هناك شيوخ أحلوا العادة عند الضرر ولكن إن هذا حرام لأنهم لا يمتلكون الدليل
أنا لا أريد أبدا أن أهاجم دكتور وائل
ولكن أريد أعرف كيف يرى ذلك؟
20/6/2019
رد المستشار
أهلًا وسهلًا بك يا "منى"، وشكرًا على ملاحظتك ومشاركتك
صحيح..، العادة السرية أو "الاستمناء" محرم باتفاق المذاهب الأربعة، ومن يتكلف ويأتي بأقوال من مذاهب أخرى تحل هذه العادة، فهو في الحقيقة لا يميز بين من يجوز تقليده وبين من لا يجوز...
ومع هذا، فالمذاهب الأربعة التي قالت بحرمة الاستمناء، نص علماؤها أن من اضطر لفعله فله ذلك وقالوا: نرجو أن ينجو منها رأسًا برأس لا له ولا عليه. يعني ألا يعاقب بعد فعلها، وهو غير مثاب طبعًا.
لكن كلمة: (اضطر) هذه لا يفهمها الناس على وجهها. ليس أي ضيق أو أي حرج يبيح فعل المحرمات، الاضطرار هو الحال التي يصل فيها الإنسان إلى درجة ستنهار فيها أسس حياته إن لم يقم بالمحرم.
أكل الخنزير والميتة حرام، لكن إن وصل إلى مرحلة سيموت فيها إن لم يأكل، فهذا يجوز له الأكل حفاظًا على نفسه
الكذب حرام، لكن من كان سيفقد ماله إن لم يكذب، جاز له الكذب حفاظًا على ماله
الزواج من الأمة غير جائز عند أكثر الفقهاء، فإذا خاف الإنسان على نفسه العنت والمشقة وأن يقع في الزنا جاز له أن يتزوج أمة مؤمنة.
والآن عندما انعدم الإماء، من سيتزوج ذلك المسكين؟!! ليس من حولنا شيء إلا ويثير الغرائز والشهوات، ولا ينجو منها إلا من رحمه الله، والزواج غير متيسر لأغلب الشباب، وبعضهم يمرض ويتضرر ضررًا صحيًا بالغًا، ولا ينفع معه صيام، ولا انشغال بأنشطة، ماذا نفعل مع هؤلاء؟ أعطنا حلًا جائزًا لم يجده الفقهاء، ونحن لك من الشاكرين!
أباح فقهاء المذاهب، -وليس الشيخ المعاصر الفلاني، والدكتور الفلاني- أباح الفقهاء لمن خشي على نفسه العنت والزنا أن يفرغ ما به بالاستمناء حتى يرتاح. فإذا هدأت شهوته كفّ عن ذلك. ثم إذا عادت فأضرت به جدًا عاد ففرغها، من باب إنقاذ نفسه وعرضه، وليس له ثواب عليها، وليس له أن يسترسل فيها إن لم يكن بحاجة إليها. وأظن هذا ما قصده د.وائل بتنظيم العادة السرية، لأني قرأت له مرة أن له أن يفعلها ليخفف عن نفسه، وليس على أنها حق مشروع له. النفسانيون اعتادوا استخدام هذه العبارة، ولعلها ليست بدقة عبارة الفقهاء، فتوهم القارئ جواز العادة على كل حال لكن بنظام معيّن، وأنا معك أن أكثر النفسانيين يستخدمونها بهذا المعنى الأخير، لكن د.وائل لا يستخدمها كذلك.
أليس هذا الرأي أكثر حكمة ويسرًا ممن يتشنج ويحرم العادة كتحريم الزنا؟ وهو حكم وسط بين المبيح الذي يراها أمرًا محللًا وحقًا مشروعًا للإنسان، وبين ذلك المتشنج؟
على أن الاستمناء في أصله ليس من الكبائر، ما لم يصر صاحبه عليه، فيتحول بسبب الإصرار إلى كبيرة من الذنوب. وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما، (وهذا طبعًا في حال عدم وجود منفذ حلال وعن هذه الحالة نتكلم) ولا يشك عاقل أن الزنا أعظم ضررًا من الاستمناء.
أظن أن لأئمة الإسلام وعلماء المذاهب دليلهم الدقيق، ونظرهم الثاقب، في تحديد متى يمكن للإنسان أن يفعل المحرم، وهم لا يقولون شيئًا بلا دليل، ولو فعلوا ذلك لنبذهم الناس منذ ظهروا، ولم يصل إلينا اسمهم فضلًا عن علمهم.
أرجو أن أكون أجبتك بهذا، وفقك الله.